المادة 37 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة السابعة والثلاثون · الباب الخامس: أحكام ختامية
توجب المادة على مجلس القضاء الإداري إصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد نشرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام:
- من يصدرها؟ المجلس، وهو بحسب المادة الأولى مجلس القضاء الإداري. واللائحة بحسب التعريف نفسه هي اللائحة التنفيذية للنظام.
- متى؟ خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالنظام.
- النشر: تنشر في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل بها: بعد نشرها.
ومن يتعامل مع التنفيذ أمام ديوان المظالم يحتاج إلى قراءة النظام ولائحته معًا.
والمادة لا تحدد تاريخ العمل بالنظام نفسه، فهذا يُعرف من أداة إصداره، لا من هذا النص.
وتسبقها المادة السادسة والثلاثون التي تقرر تطبيق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام، فيما لم يرد فيه نص خاص وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟
يصدرها مجلس القضاء الإداري.
ما مدة إصدار اللائحة؟
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بالنظام.
متى يُعمل باللائحة؟
بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ الإدارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستعملة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مثل المحكمة والسند ومنازعة التنفيذ.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
- المادة 3
تنشئ المادة محكمة التنفيذ الإدارية بقرار من مجلس القضاء الإداري لتنفيذ السندات والفصل في منازعاتها، ودوائر تنفيذ في المحاكم الإدارية حيث لا توجد محكمة.
1- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوا
- المادة 5
تجعل المادة قرارات محكمة التنفيذ الإدارية وأوامرها نهائية غير قابلة للاعتراض، وتُخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة.
تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للا
- المادة 34
تجيز المادة الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ، وتجعل لمجلس القضاء الإداري إصدار الضوابط اللازمة لذلك.
يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقًا لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 35
تجيز المادة أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم إلكترونيًا، وفق ضوابط يصدرها مجلس القضاء الإداري.
يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 36
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام، فيما لم يرد فيه نص خاص وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

