المادة 10 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة العاشرة · الفصل الثاني: التنفيذ ضد الجهات الإدارية
توجب المادة على دائرة التنفيذ إنذار الجهة الإدارية فور الإحالة بالتنفيذ خلال خمسة أيام في الأحكام العاجلة وثلاثين يومًا في غيرها، مع جواز إبلاغ الجهة الرقابية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
هذه المادة هي أول خطوة في التنفيذ ضد الجهات الإدارية بعد إحالة الطلب إلى دائرة التنفيذ:
- الإنذار فورًا: تصدر الدائرة فور إحالة الطلب إليها إنذارًا للجهة الإدارية بالتنفيذ.
- مهلة التنفيذ: لا تتجاوز 5 أيام في الأحكام العاجلة، و30 يومًا في غيرها، تُحسب من تاريخ التبليغ بالإنذار، وللدائرة أن تحدد مهلة أقل.
- محتوى الإنذار: يتضمن بيانات السند المطلوب تنفيذه، وترافقه صورة منه.
- إبلاغ الجهة الرقابية: للدائرة أن تُبلغ الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء، وهذا جوازي تقدّره الدائرة.
والمعنى العملي أن صاحب الحكم ضد جهة حكومية يعرف أن هناك مهلة محددة تبدأ من تبليغ الجهة بالإنذار، وأن الأمر لا يُترك دون سقف زمني.
وبعد ذلك تأتي المادة الحادية عشرة التي تجيز للدائرة أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند تراه ضروريًا. وتسبقها المادة التاسعة التي تقرر أن عدم قبول طلب التنفيذ لفوات مدد المادة الثامنة لا يُنهي الالتزام.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
صدر حكم نهائي لصالح موظفة بصرف بدلات متأخرة من جهة حكومية، ثم أحيل طلب تنفيذها إلى دائرة التنفيذ. تصدر الدائرة فورًا إنذارًا للجهة بالتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تبليغها، ولو كان الحكم عاجلًا لكانت المهلة 5 أيام على الأكثر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
كم مهلة الجهة الحكومية لتنفيذ حكم ديوان المظالم بعد الإنذار؟
لا تتجاوز خمسة أيام في الأحكام العاجلة وثلاثين يومًا في غيرها من تاريخ التبليغ بالإنذار، وللدائرة تحديد مهلة أقل.
ماذا يتضمن إنذار التنفيذ؟
يتضمن بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه.
هل يمكن مساءلة الجهة تأديبيًا؟
للدائرة أن تُبلغ الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.
مواد أخرى عن التنفيذ ضد الجهات الإدارية
- المادة 11
تمنح المادة دائرة التنفيذ سلطة أمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، ومنها الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند، وتلزم الجهات بالتنفيذ في المهل المحددة.
لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى ا
- المادة 12
توجب المادة إصدار أمر تنفيذ للجهة الإدارية إذا انتهت مهلة المادة العاشرة دون تنفيذ أو صرحت برفضه، مع تحديد الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهة المختصة للنظر في الإجراءات الجزائية.
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رف
- المادة 13
تجيز المادة لدائرة التنفيذ توجيه إنذار التنفيذ إلى وزارة المالية وتطبيق إجراءات النظام عليها، إذا استوفت الجهة الملزمة بمبلغ مالي إجراءاتها وكان التأخير بسبب الوزارة.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود
- المادة 14
تجيز المادة للجهة الإدارية، قبل صدور أمر التنفيذ في المادة الثانية عشرة، أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، فتصدر الدائرة عند الاقتضاء أمرًا ببيان الإجراءات.
للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الا
- المادة 15
تقرر المادة أن طلب الإرشاد إلى كيفية التنفيذ والبت فيه لا يوقف الإجراءات ولا المهل المنصوص عليها في النظام.
لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 29
تجيز المادة لدائرة التنفيذ الحكم بإثبات تعذر تنفيذ السند لأي سبب، وتقرر أن عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية لا يعد تعذرًا.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

