المادة 9 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة التاسعة · الفصل الأول: رفع طلب التنفيذ وقيده
تقرر المادة أن عدم قبول طلب التنفيذ لفوات مدد المادة الثامنة لا يُنهي الالتزام، ولا يمنع تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة سؤالًا مهمًا: ماذا لو فاتت المدد المحددة في المادة الثامنة؟
المادة الثامنة توجب على صاحب الشأن أن يطالب من عليه الحق بالأداء خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات الأخرى، ولا تقبل طلب التنفيذ قبل مضي 30 يومًا من المطالبة (أو 5 أيام في الحكم العاجل ما لم يحدد مهلة أقل). فإذا لم تُراعَ هذه المدد قد لا يُقبل طلب التنفيذ.
وهنا تضع المادة التاسعة حدًّا لأثر عدم القبول، فتنص على أنه لا يترتب عليه:
- انقضاء الالتزام: فالحق الوارد في السند لا يزول لمجرد عدم قبول طلب التنفيذ لفوات المدد.
- عدم تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام: فتبقى أحكام ذلك الباب قابلة للتطبيق رغم عدم قبول الطلب.
بعبارة أخرى، فوات المدد له أثر إجرائي على قبول طلب التنفيذ وفق هذا النظام، لكنه بنص هذه المادة لا يمحو الالتزام نفسه. أما الطرق الأخرى التي يمكن بها لصاحب الحق المطالبة بعد ذلك، فلا تبيّنها هذه المادة.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
تأخر خالد في مطالبة جهة إدارية بتنفيذ حكم نهائي صدر لصالحه حتى تجاوز المدة المحددة في المادة الثامنة، فلم يُقبل طلب التنفيذ. بحسب هذه المادة، عدم قبول طلبه لا يعني أن التزام الجهة قد انقضى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
هل يسقط حقي إذا لم يُقبل طلب التنفيذ لفوات المدة؟
لا، تنص المادة على أن عدم قبول طلب التنفيذ لفوات المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة لا يترتب عليه انقضاء الالتزام.
ما المدد التي تشير إليها المادة؟
هي مدد المادة الثامنة: المطالبة بالأداء خلال عشر سنوات، وعدم قبول الطلب قبل ثلاثين يومًا من المطالبة أو خمسة أيام في الحكم العاجل ما لم يحدد مهلة أقل.
هل يمنع فوات المدة تطبيق أحكام الباب الرابع؟
لا، تنص المادة صراحة على أن عدم القبول لا يترتب عليه عدم تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن طلب التنفيذ ومدده
- المادة 6
تحدد المادة أن طلب التنفيذ يرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة، تتضمن بيانات مقدم الطلب أو ممثله وبيانات السند وما تحدده اللائحة.
يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى
- المادة 7
تنظم المادة قيد صحيفة طلب التنفيذ وإحالتها، ومهلة عشرين يومًا لاستكمال النقص، والتظلم من عدم القيد أمام رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يومًا.
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت
- المادة 8
توجب المادة مطالبة المدين بالأداء قبل طلب التنفيذ خلال عشر سنوات، ولا تقبل الطلب قبل ثلاثين يومًا من المطالبة، وخمسة أيام للحكم العاجل.
1- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة الن
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ ترك طلبه أمام دائرة التنفيذ في أي مرحلة، فيزول الطلب وما تم من إجراءات بناءً عليه، دون أن يمنع ذلك من رفع طلب جديد.
لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

