وقف مهل التنفيذ في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي
جواز وقف مهل التنفيذ لأسباب ملجئة لمدة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، أو باتفاق الأطراف بما لا يتجاوز اثني عشر شهرًا، وأثر أمر الوقف على سريان المهلة واستكمالها، وبيانات طلب وقف المهل وأسبابه والإجراءات والمدد اللازمة للتنفيذ.
مادتان
- المادة 22
تجيز المادة وقف مهل التنفيذ في المادتين العاشرة والسادسة عشرة لأسباب ملجئة حتى ستة أشهر في مجموعها، أو باتفاق الأطراف بما لا يجاوز اثني عشر شهرًا، وتبيّن أثر الوقف.
1- لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر)…
- المادة 23
توجب المادة أن يشتمل طلب وقف المهل، إضافة إلى البيانات اللازمة وفق المادة السادسة، على أسبابه وبيان الإجراءات والمدد اللازمة للتنفيذ.
يجب أن يشتمل طلب وقف المهل -إضافة إلى البيانات اللازمة وفقاً للمادة (السادسة) من النظام- على أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ.