تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 22 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة الثانية والعشرون · الفصل الرابع: إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها

تجيز المادة وقف مهل التنفيذ في المادتين العاشرة والسادسة عشرة لأسباب ملجئة حتى ستة أشهر في مجموعها، أو باتفاق الأطراف بما لا يجاوز اثني عشر شهرًا، وتبيّن أثر الوقف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهرًا.

2- يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

هل يمكن تمديد مهلة تنفيذ حكم ديوان المظالم؟

نعم، لدائرة التنفيذ بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده أن تأمر بوقف المهل لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر.

هل يجوز الاتفاق على وقف مهلة التنفيذ؟

نعم، يجوز الوقف أو التمديد باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، بشرط ألا يزيد المجموع في جميع الأحوال على اثني عشر شهرًا.

متى تستأنف المهلة بعد الوقف؟

تُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة في أمر الوقف أو عدول الدائرة عنه في أي وقت.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن وقف مهل التنفيذ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.