المادة 8 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الثامنة · الفصل الأول: رفع طلب التنفيذ وقيده
توجب المادة مطالبة المدين بالأداء قبل طلب التنفيذ خلال عشر سنوات، ولا تقبل الطلب قبل ثلاثين يومًا من المطالبة، وخمسة أيام للحكم العاجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
2- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالَب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما أطول.
3- تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة خطوة إلزامية قبل طلب التنفيذ ومددًا يجب مراعاتها:
- المطالبة بالأداء أولًا: على صاحب الشأن، قبل رفع طلب التنفيذ، أن يطالب من عليه الحق الوارد في السند بالأداء، خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى.
- الانتظار 30 يومًا: لا يُقبل طلب التنفيذ قبل مضي 30 يومًا من تاريخ المطالبة. فإذا مضت المهلة دون تنفيذ، أو صرّح المطالَب خلالها بما يفيد الرفض، جاز لصاحب الشأن التقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من مدة السنوات العشر، أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة الثلاثين يومًا، أيهما أطول.
- الحكم العاجل: تكون المهلة 5 أيام بدل 30 يومًا إذا كان المطلوب تنفيذه حكمًا عاجلًا، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.
وعبارة «أيهما أطول» تحمي من يطالب قرب نهاية السنوات العشر؛ فلا يضيع حقه في التقدم بالطلب بسبب مهلة الانتظار.
وتبيّن المادة التاسعة أن عدم قبول طلب التنفيذ لفوات هذه المدد لا يترتب عليه انقضاء الالتزام، ولا عدم تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام. أما قيد الصحيفة بعد تقديمها فتنظمه المادة السابعة.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
حصلت نورة على حكم نهائي ضد جهة إدارية بصرف مبلغ لها. طالبت الجهة بالأداء كتابيًا، ثم انتظرت 30 يومًا دون أن يُصرف المبلغ. بعدها يحق لها التقدم بطلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من السنوات العشر. ولو كان حكمها عاجلًا لكانت المهلة 5 أيام فقط ما لم يحدد الحكم مهلة أقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
هل يجب مطالبة الجهة الحكومية قبل رفع طلب التنفيذ؟
نعم، يجب على صاحب الشأن قبل رفع طلب التنفيذ أن يطالب من عليه الحق بالأداء.
ما المدة المحددة للمطالبة بتنفيذ حكم ديوان المظالم؟
لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق في السندات الأخرى.
متى يُقبل طلب التنفيذ بعد المطالبة؟
لا يُقبل قبل مضي ثلاثين يومًا من المطالبة؛ فإذا مضت دون تنفيذ، أو صرّح المطالَب خلالها بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن التقدم بطلبه. وتكون المهلة خمسة أيام في الحكم العاجل ما لم يحدد مهلة أقل.
هل يسقط الحق إذا فاتت المدة؟
تنص المادة التاسعة على أن عدم قبول الطلب لفوات هذه المدد لا يترتب عليه انقضاء الالتزام.
مواد أخرى عن طلب التنفيذ ومدده
- المادة 6
تحدد المادة أن طلب التنفيذ يرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة، تتضمن بيانات مقدم الطلب أو ممثله وبيانات السند وما تحدده اللائحة.
يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى
- المادة 7
تنظم المادة قيد صحيفة طلب التنفيذ وإحالتها، ومهلة عشرين يومًا لاستكمال النقص، والتظلم من عدم القيد أمام رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يومًا.
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت
- المادة 9
تقرر المادة أن عدم قبول طلب التنفيذ لفوات مدد المادة الثامنة لا يُنهي الالتزام، ولا يمنع تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام.
لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ ترك طلبه أمام دائرة التنفيذ في أي مرحلة، فيزول الطلب وما تم من إجراءات بناءً عليه، دون أن يمنع ذلك من رفع طلب جديد.
لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

