المادة 17 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة السابعة عشرة · الفصل الثالث: التنفيذ لصالح الجهات الإدارية
توجب المادة على دائرة التنفيذ، إذا انتهت مهلة المادة السادسة عشرة دون تنفيذ، الأمر فورًا بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، وتجيز منعه من السفر أو منع التعامل معه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أمـوال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند.
وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معًا.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يترتب على عدم التنفيذ خلال المهلة المحددة في المادة السادسة عشرة، وهي مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تبليغ المطلوب التنفيذ ضده بأمر تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية.
فإذا انتهت المهلة دون تنفيذ:
- إجراء وجوبي فوري: تأمر دائرة التنفيذ فورًا بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند فقط، لا أكثر.
- إجراءات إضافية جوازية: للدائرة أن تأمر، بحسب الأحوال، بما يلي:
- منع المنفذ ضده من السفر.
- منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه.
- أو الأمرين معًا.
والفرق بين المستويين مهم: الحجز يصدر فورًا بحكم النص، أما المنع من السفر أو التعامل فيخضع لتقدير الدائرة بحسب ظروف كل حالة.
وتليها المادة الثامنة عشرة التي تقرر أنه فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق في تنفيذ سندات هذا الفصل الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة فيه.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
لم ينفذ عبدالله، وهو مقاول في القصيم، أمر التنفيذ الصادر لمصلحة جهة حكومية خلال المهلة. تأمر دائرة التنفيذ فورًا بالإفصاح عن أمواله وحجزها، بما في ذلك مستحقات له لدى جهات حكومية أخرى، بقدر المبلغ المستحق فقط. ولها أن تأمر كذلك بمنعه من السفر أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه بحسب الأحوال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
هل تحجز أموالي إذا لم أنفذ حكمًا لجهة حكومية؟
نعم، إذا انتهت المهلة دون تنفيذ تأمر دائرة التنفيذ فورًا بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق.
هل يشمل الحجز مستحقاتي لدى الجهات الحكومية؟
نعم، ينص النظام على أن الحجز يشمل مستحقات المنفذ ضده لدى الجهات الإدارية.
هل يمكن منعي من السفر؟
للدائرة أن تأمر بحسب الأحوال بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التنفيذ لصالح الجهات الإدارية
- المادة 16
توجب المادة على دائرة التنفيذ، في تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، أن تأمر المطلوب التنفيذ ضده فور الإحالة بالتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تبليغه.
في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز
- المادة 18
تحيل المادة، فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، إلى إجراءات نظام التنفيذ في تنفيذ سندات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية، وتمنح دوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل- الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاض
- المادة 19
تجيز المادة لدائرة التنفيذ تكليف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ أو غيرها بمباشرة ما تراه من إجراءات، باستثناء إجراءات المادتين السابعة عشرة والعشرين.
باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام، لدائرة التنفيذ أن تكلف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- بمباشرة ما تراه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

