تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة الرابعة والثلاثون · الباب الخامس: أحكام ختامية

تجيز المادة الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ، وتجعل لمجلس القضاء الإداري إصدار الضوابط اللازمة لذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقًا لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

هل يمكن الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ في ديوان المظالم؟

نعم، يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقًا لأحكام نظام التنفيذ.

من يضع ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ؟

يصدر مجلس القضاء الإداري الضوابط اللازمة لذلك.

هل يجب أن يكون مقدم الخدمة مرخصًا؟

نعم، تشترط المادة أن يكون مرخصًا له وفقًا لأحكام نظام التنفيذ.

مواد أخرى عن محكمة التنفيذ الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.