المادة 7 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة السابعة · الفصل الأول: رفع طلب التنفيذ وقيده
تنظم المادة قيد صحيفة طلب التنفيذ وإحالتها، ومهلة عشرين يومًا لاستكمال النقص، والتظلم من عدم القيد أمام رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
2- لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا وغير قابل للاعتراض.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تشرح هذه المادة ما يحدث بعد تقديم صحيفة طلب التنفيذ:
- القيد والإحالة: إذا كانت الصحيفة مستوفية لما تتطلبه المادة السادسة، تقيدها الإدارة المختصة في المحكمة وتحيلها فور قيدها إلى دائرة التنفيذ.
- عدم القيد لعدم الاستيفاء: إذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة لنقص فيها، فعلى طالب القيد أن يستكمل ما نقص خلال 20 يومًا من تاريخ إبلاغه. فإن لم يفعل خلالها عُدّ الطلب كأن لم يكن.
- التظلم: لطالب القيد أن يتظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال 15 يومًا من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه، وقراره نهائي غير قابل للاعتراض.
وتشترط المادة السادسة أن تتضمن الصحيفة بيانات رافع الطلب أو ممثله، وبيانات السند، وما تحدده اللائحة من بيانات ومرفقات، فمعرفة هذه المتطلبات مسبقًا تجنّب صاحب الطلب الرفض وضياع الوقت.
ويُلاحظ أن موعد التظلم يبدأ من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، لا من تاريخ الإبلاغ بالنقص. وتأتي بعدها المادة الثامنة التي توجب مطالبة المدين بالأداء قبل رفع طلب التنفيذ وتحدد مددًا لذلك.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
قدّم سعد صحيفة طلب تنفيذ ناقصة في بيانات السند، فأبلغته إدارة المحكمة بعدم القيد. أمامه 20 يومًا من الإبلاغ ليستكمل النقص. فإن مضت دون استكمال عُدّ طلبه كأن لم يكن، وله أن يتظلم أمام رئيس المحكمة خلال 15 يومًا من ذلك التاريخ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
كم مدة استكمال نقص طلب التنفيذ في ديوان المظالم؟
عشرون يومًا من تاريخ إبلاغ طالب القيد بالنقص، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.
هل يمكن التظلم من عدم قيد طلب التنفيذ؟
نعم، أمام رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن.
هل يمكن الاعتراض على قرار رئيس المحكمة في التظلم؟
لا، قراره نهائي وغير قابل للاعتراض، ويصدره خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التظلم.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن طلب التنفيذ ومدده
- المادة 6
تحدد المادة أن طلب التنفيذ يرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة، تتضمن بيانات مقدم الطلب أو ممثله وبيانات السند وما تحدده اللائحة.
يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى
- المادة 8
توجب المادة مطالبة المدين بالأداء قبل طلب التنفيذ خلال عشر سنوات، ولا تقبل الطلب قبل ثلاثين يومًا من المطالبة، وخمسة أيام للحكم العاجل.
1- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة الن
- المادة 9
تقرر المادة أن عدم قبول طلب التنفيذ لفوات مدد المادة الثامنة لا يُنهي الالتزام، ولا يمنع تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام.
لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ ترك طلبه أمام دائرة التنفيذ في أي مرحلة، فيزول الطلب وما تم من إجراءات بناءً عليه، دون أن يمنع ذلك من رفع طلب جديد.
لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

