التنفيذ لصالح الجهات الإدارية في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي
أمر المنفذ ضده بتنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية خلال ثلاثين يومًا، ثم الإفصاح عن أمواله وحجزها بما فيها مستحقاته لدى الجهات الإدارية، ومنعه من السفر أو منع الجهات والمنشآت المالية من التعامل معه، وتطبيق إجراءات نظام التنفيذ واختصاصات قاضي التنفيذ، وتكليف الجهة طالبة التنفيذ بمباشرة الإجراءات.
4 مواد
- المادة 16
توجب المادة على دائرة التنفيذ، في تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، أن تأمر المطلوب التنفيذ ضده فور الإحالة بالتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تبليغه.
في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه.
- المادة 17
توجب المادة على دائرة التنفيذ، إذا انتهت مهلة المادة السادسة عشرة دون تنفيذ، الأمر فورًا بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، وتجيز منعه من السفر أو منع التعامل معه.
إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أمـوال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند. وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع…
- المادة 18
تحيل المادة، فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، إلى إجراءات نظام التنفيذ في تنفيذ سندات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية، وتمنح دوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل- الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ.
- المادة 19
تجيز المادة لدائرة التنفيذ تكليف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ أو غيرها بمباشرة ما تراه من إجراءات، باستثناء إجراءات المادتين السابعة عشرة والعشرين.
باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام، لدائرة التنفيذ أن تكلف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات.