تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة الرابعة · الباب الأول: أحكام عامة

تشترط المادة لجواز التنفيذ الجبري وجود سند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، وتعدد السندات التي يشملها النظام وتحيل تفاصيلها إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:

1- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

2- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

3- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.

4- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

5- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

ما شروط التنفيذ الجبري أمام ديوان المظالم؟

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء.

هل العقد مع جهة حكومية يعد سندًا تنفيذيًا؟

تذكر المادة ضمن السندات العقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، وتحيل الأحكام المتعلقة بذلك إلى اللائحة.

هل يمكن تنفيذ حكم تحكيم ضد جهة حكومية؟

نعم، أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها من السندات التنفيذية المشمولة بالنظام.

هل الشيك أو السند لأمر يدخل في هذا النظام؟

تشمل المادة الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

مواد أخرى عن السندات التنفيذية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.