محكمة التنفيذ الإدارية في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي
تعريف المحكمة والسند ومنازعة التنفيذ، وإنشاء محكمة التنفيذ الإدارية ودوائر التنفيذ في المحاكم الإدارية بقرار من مجلس القضاء الإداري، ونهائية قراراتها وأوامرها والاعتراض على أحكامها أمام محكمة الاستئناف الإدارية، والاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ، والإجراءات الإلكترونية، وتطبيق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما لم يرد فيه نص، وإصدار اللائحة.
7 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستعملة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مثل المحكمة والسند ومنازعة التنفيذ.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- المجلس: مجلس القضاء الإداري. 4- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية. 5- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام. 6-…
- المادة 3
تنشئ المادة محكمة التنفيذ الإدارية بقرار من مجلس القضاء الإداري لتنفيذ السندات والفصل في منازعاتها، ودوائر تنفيذ في المحاكم الإدارية حيث لا توجد محكمة.
1- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد. 2- تنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها…
- المادة 5
تجعل المادة قرارات محكمة التنفيذ الإدارية وأوامرها نهائية غير قابلة للاعتراض، وتُخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة.
تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
- المادة 34
تجيز المادة الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ، وتجعل لمجلس القضاء الإداري إصدار الضوابط اللازمة لذلك.
يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقًا لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 35
تجيز المادة أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم إلكترونيًا، وفق ضوابط يصدرها مجلس القضاء الإداري.
يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 36
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام، فيما لم يرد فيه نص خاص وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- المادة 37
توجب المادة على مجلس القضاء الإداري إصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد نشرها.
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.