المادة 5 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الخامسة · الباب الأول: أحكام عامة
تجعل المادة قرارات محكمة التنفيذ الإدارية وأوامرها نهائية غير قابلة للاعتراض، وتُخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تفرّق هذه المادة بين نوعين مما يصدر عن محكمة التنفيذ الإدارية:
- القرارات والأوامر: وهي نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها.
- الأحكام: وجميعها قابلة للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة.
والاعتراض على الأحكام لا يسير بإجراءات خاصة بهذا النظام، بل وفق القواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية. ولذلك فمواعيد الاعتراض وطريقته تُعرف من تلك القواعد، لا من هذه المادة.
والفائدة العملية من هذا التفريق أن سير التنفيذ لا يتعطل بالاعتراض على كل أمر إجرائي تصدره المحكمة، بينما تبقى الأحكام قابلة للمراجعة أمام جهة أعلى. ومن المهم لمن يتعامل مع المحكمة أن يعرف هل ما صدر عنها قرار أو أمر أو حكم، لأن ذلك يحدد إمكان الاعتراض.
وتستعمل المادة كلمة «المحكمة» بالمعنى الوارد في المادة الأولى، أي محكمة التنفيذ الإدارية. وتسبقها المادة الرابعة التي تحدد السندات التنفيذية، وتليها المادة السادسة التي تبيّن كيفية رفع طلب التنفيذ بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
صدر عن دائرة التنفيذ أمر إجرائي في ملف تنفيذ لم يقتنع به أحد الأطراف. بحسب هذه المادة لا يملك الاعتراض على هذا الأمر. أما لو صدر حكم من المحكمة في منازعة تنفيذ، فيمكنه الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة وفق قواعد الاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
هل يمكن الاعتراض على أوامر محكمة التنفيذ الإدارية؟
لا، قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض.
أين أعترض على حكم محكمة التنفيذ الإدارية؟
أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة، وفق القواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
هل كل أحكام محكمة التنفيذ قابلة للاعتراض؟
نعم، تنص المادة على خضوع جميع أحكامها للاعتراض.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ الإدارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستعملة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مثل المحكمة والسند ومنازعة التنفيذ.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
- المادة 3
تنشئ المادة محكمة التنفيذ الإدارية بقرار من مجلس القضاء الإداري لتنفيذ السندات والفصل في منازعاتها، ودوائر تنفيذ في المحاكم الإدارية حيث لا توجد محكمة.
1- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوا
- المادة 34
تجيز المادة الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ، وتجعل لمجلس القضاء الإداري إصدار الضوابط اللازمة لذلك.
يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقًا لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 35
تجيز المادة أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم إلكترونيًا، وفق ضوابط يصدرها مجلس القضاء الإداري.
يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 36
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام، فيما لم يرد فيه نص خاص وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- المادة 37
توجب المادة على مجلس القضاء الإداري إصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد نشرها.
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

