طلب التنفيذ ومدده في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي
رفع طلب التنفيذ بصحيفة وبياناتها، وقيدها واستيفاء النقص خلال عشرين يومًا وإلا عُدّ كأن لم يكن، والتظلم من عدم القيد خلال خمسة عشر يومًا أمام رئيس المحكمة، ووجوب المطالبة بالأداء خلال عشر سنوات من نهائية الحكم أو نشوء الحق، وعدم قبول الطلب قبل ثلاثين يومًا من المطالبة (خمسة أيام للحكم العاجل)، وعدم انقضاء الالتزام بفوات المدد، وترك طلب التنفيذ وأثره.
5 مواد
- المادة 6
تحدد المادة أن طلب التنفيذ يرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة، تتضمن بيانات مقدم الطلب أو ممثله وبيانات السند وما تحدده اللائحة.
يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.
- المادة 7
تنظم المادة قيد صحيفة طلب التنفيذ وإحالتها، ومهلة عشرين يومًا لاستكمال النقص، والتظلم من عدم القيد أمام رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يومًا.
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة…
- المادة 8
توجب المادة مطالبة المدين بالأداء قبل طلب التنفيذ خلال عشر سنوات، ولا تقبل الطلب قبل ثلاثين يومًا من المطالبة، وخمسة أيام للحكم العاجل.
1- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى. 2- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة…
- المادة 9
تقرر المادة أن عدم قبول طلب التنفيذ لفوات مدد المادة الثامنة لا يُنهي الالتزام، ولا يمنع تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام.
لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ ترك طلبه أمام دائرة التنفيذ في أي مرحلة، فيزول الطلب وما تم من إجراءات بناءً عليه، دون أن يمنع ذلك من رفع طلب جديد.
لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.