المادة 15 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الخامسة عشرة · الفصل الثاني: التنفيذ ضد الجهات الإدارية
تقرر المادة أن طلب الإرشاد إلى كيفية التنفيذ والبت فيه لا يوقف الإجراءات ولا المهل المنصوص عليها في النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة لحماية صاحب الحق. فهي تكمل المادة الرابعة عشرة التي تجيز للجهة الإدارية، قبل صدور أمر التنفيذ في المادة الثانية عشرة، أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، فتصدر الدائرة عند الاقتضاء أمرًا يبيّن الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.
والقاعدة هنا أن طلب الإرشاد والبت فيه لا يترتب عليهما وقف:
- الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
- المهل المنصوص عليها في النظام.
والمعنى العملي أن الجهة الإدارية لا تستطيع استعمال طلب الإرشاد وسيلةً لكسب الوقت أو تعطيل التنفيذ؛ فالمهلة الممنوحة لها تبقى سارية وهي تنتظر الإرشاد، والإجراءات تمضي في طريقها.
ويُلاحظ أن هذه المادة ترد في الفصل الثاني الخاص بالتنفيذ ضد الجهات الإدارية، وتليها المادة السادسة عشرة التي تبدأ أحكام التنفيذ لمصلحة الجهة الإدارية، إذ تصدر الدائرة أمرًا إلى المطلوب التنفيذ ضده بالتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تبليغه.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
أُنذرت جهة حكومية بتنفيذ حكم خلال 30 يومًا، فطلبت بعد عشرة أيام إرشادها إلى كيفية التنفيذ. لا يوقف هذا الطلب سريان المهلة، فتنتهي في موعدها الأصلي حتى لو لم يُبت في طلب الإرشاد بعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
هل يوقف طلب الإرشاد مهلة تنفيذ الحكم؟
لا، لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
ما المقصود بطلب الإرشاد؟
هو طلب الجهة الإدارية من دائرة التنفيذ، قبل صدور أمر التنفيذ، إرشادها إلى كيفية التنفيذ وفق المادة الرابعة عشرة.
هل تتوقف إجراءات التنفيذ أثناء نظر طلب الإرشاد؟
لا، تستمر الإجراءات والمهل دون وقف.
مواد أخرى عن التنفيذ ضد الجهات الإدارية
- المادة 10
توجب المادة على دائرة التنفيذ إنذار الجهة الإدارية فور الإحالة بالتنفيذ خلال خمسة أيام في الأحكام العاجلة وثلاثين يومًا في غيرها، مع جواز إبلاغ الجهة الرقابية.
تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك م
- المادة 11
تمنح المادة دائرة التنفيذ سلطة أمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، ومنها الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند، وتلزم الجهات بالتنفيذ في المهل المحددة.
لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى ا
- المادة 12
توجب المادة إصدار أمر تنفيذ للجهة الإدارية إذا انتهت مهلة المادة العاشرة دون تنفيذ أو صرحت برفضه، مع تحديد الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهة المختصة للنظر في الإجراءات الجزائية.
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رف
- المادة 13
تجيز المادة لدائرة التنفيذ توجيه إنذار التنفيذ إلى وزارة المالية وتطبيق إجراءات النظام عليها، إذا استوفت الجهة الملزمة بمبلغ مالي إجراءاتها وكان التأخير بسبب الوزارة.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود
- المادة 14
تجيز المادة للجهة الإدارية، قبل صدور أمر التنفيذ في المادة الثانية عشرة، أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، فتصدر الدائرة عند الاقتضاء أمرًا ببيان الإجراءات.
للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الا
- المادة 29
تجيز المادة لدائرة التنفيذ الحكم بإثبات تعذر تنفيذ السند لأي سبب، وتقرر أن عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية لا يعد تعذرًا.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

