التنفيذ ضد الجهات الإدارية في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي
إنذار الجهة الإدارية بالتنفيذ خلال خمسة أيام في الأحكام العاجلة وثلاثين يومًا في غيرها وإبلاغ الجهة الرقابية، وأمرها بالتدابير اللازمة والاطلاع على الميزانيات والوظائف، وإصدار أمر التنفيذ وإبلاغ الجهة المختصة لمباشرة الإجراءات الجزائية، وتوجيه الإنذار لوزارة المالية إذا كان التأخير بسببها، وطلب الجهة الإرشاد إلى كيفية التنفيذ دون وقف المهل.
7 مواد
- المادة 10
توجب المادة على دائرة التنفيذ إنذار الجهة الإدارية فور الإحالة بالتنفيذ خلال خمسة أيام في الأحكام العاجلة وثلاثين يومًا في غيرها، مع جواز إبلاغ الجهة الرقابية.
تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلغ بذلك الجهة الرقابية…
- المادة 11
تمنح المادة دائرة التنفيذ سلطة أمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، ومنها الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند، وتلزم الجهات بالتنفيذ في المهل المحددة.
لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.
- المادة 12
توجب المادة إصدار أمر تنفيذ للجهة الإدارية إذا انتهت مهلة المادة العاشرة دون تنفيذ أو صرحت برفضه، مع تحديد الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهة المختصة للنظر في الإجراءات الجزائية.
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتبلغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في…
- المادة 13
تجيز المادة لدائرة التنفيذ توجيه إنذار التنفيذ إلى وزارة المالية وتطبيق إجراءات النظام عليها، إذا استوفت الجهة الملزمة بمبلغ مالي إجراءاتها وكان التأخير بسبب الوزارة.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
- المادة 14
تجيز المادة للجهة الإدارية، قبل صدور أمر التنفيذ في المادة الثانية عشرة، أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، فتصدر الدائرة عند الاقتضاء أمرًا ببيان الإجراءات.
للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.
- المادة 15
تقرر المادة أن طلب الإرشاد إلى كيفية التنفيذ والبت فيه لا يوقف الإجراءات ولا المهل المنصوص عليها في النظام.
لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 29
تجيز المادة لدائرة التنفيذ الحكم بإثبات تعذر تنفيذ السند لأي سبب، وتقرر أن عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية لا يعد تعذرًا.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.