السندات التنفيذية الإدارية في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي
وجوب مبادرة المحكوم عليه بتنفيذ الأحكام النهائية والمشمولة بالنفاذ المعجل، واشتراط سند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات المشمولة: أحكام ديوان المظالم النهائية أو العاجلة، والأحكام والعقود والمحررات الموثقة وأحكام المحكمين والأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
مادتان
- المادة 2
توجب المادة على المحكوم عليه أن يبادر من تلقاء نفسه بتنفيذ الأحكام النهائية والمشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
- المادة 4
تشترط المادة لجواز التنفيذ الجبري وجود سند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، وتعدد السندات التي يشملها النظام وتحيل تفاصيلها إلى اللائحة.
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي: 1- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم. 2- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. 3- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت…