ساري آخر تعديل 16/11/1443هـ
نظام التقاعد المدني السعودي
- عدد المواد
- 41
- مواد نافذة
- 41
- مواد معدّلة
- 6
- صدر في
- 29/7/1393هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393 · قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
تصفّح نظام التقاعد المدني حسب الموضوع
المشمولون بنظام التقاعد المدني6 موادصندوق التقاعد ومجلس إدارته7 موادالحسميات التقاعدية3 موادسن التقاعد وتمديد الخدمةمادتانمدة الخدمة المحسوبة في التقاعد3 موادشروط استحقاق المعاش التقاعدي3 موادحساب المعاش التقاعديمادتانمعاش العجز والوفاة أثناء الخدمة3 موادمكافأة نهاية الخدمة التقاعدية3 موادمعاش الورثة والمستحقين6 موادالجمع بين المعاش والراتب3 موادالحجز على المعاش التقاعديمادة واحدةالمعاش المصروف بغير حقمادة واحدة
مواد نظام التقاعد المدني
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التقاعد المدني، مثل الموظف والهيئة العامة والمتقاعد والمعاش والمكافأة وصاحب المعاش والمستحق.
- المادة 2تحدد المادة من يسري عليهم نظام التقاعد المدني، وهم الموظفون السعوديون المدنيون المعينون على مراتب، مع حكم من يشغل أكثر من مرتبة وحكم الوزراء أصحاب المخصصات.
- المادة 3تقرر المادة أن لصندوق التقاعد ذمة مالية مستقلة تديره مصلحة معاشات التقاعد المرتبطة إداريًا بوزارة المالية، ويجوز تكليفها بتنفيذ أي نظام تقاعد آخر.
- المادة 4تُخضع المادة مصلحة معاشات التقاعد لأنظمة الموظفين والأنظمة المالية للدولة فيما عدا إدارة استثمار أموال الصندوق، وتحدد رئاستها بمدير عام ونائب.
- المادة 5تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التقاعد برئاسة وزير المالية، وطريقة انعقاده ونصابه وكيفية صدور قراراته.
- المادة 6تمنح المادة مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على المصلحة، وتعدد صلاحياته في تنفيذ النظام والاستثمار والميزانية ومراجعة الحسابات والحساب الختامي.
- المادة 7تجعل المادة المدير العام لمصلحة معاشات التقاعد مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل، وتترك للمجلس تحديد صلاحياته في الإدارة والاستثمار.
- المادة 8توجب المادة فحص المركز المالي لصندوق التقاعد كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتواري أو مؤسسة متخصصة، ورفع التقرير لمجلس الوزراء مع ملاحظات مجلس الإدارة.
- المادة 9تبين المادة كيفية معالجة العجز في صندوق التقاعد، وجواز إضافة مزايا جديدة للمنتفعين عند وجود فائض، وكلاهما يحتاج موافقة مجلس الوزراء.
- المادة 10تحصر المادة التزام معاشات التقاعد بما استحق وفق هذا النظام ونظامي 1378 و1381هـ، وتحمّل وزارة المالية أو الهيئة العامة ما استحق بموجب أنظمة أسبق.
- المادة 11تنقل المادة حقوق والتزامات نظام التقاعد الصادر عام 1381هـ إلى هذا النظام، وتقرر زيادة المعاشات القائمة عند نفاذه بنسب متدرجة بحد أعلى ألفي ريال.
- المادة 12تجيز المادة عرض من يتقاضى معاش عجز ولم يكمل الخمسين على الفحص الطبي، وتوقف معاشه عند الامتناع، وتعيد تسوية حالته إذا استمر امتناعه أو ثبت شفاؤه.
- المادة 13توجب المادة اقتطاع 9% من مرتب الموظف شهريًا، وأداء الجهة الحكومية حصة مماثلة، مع جواز زيادة حصة الحكومة بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 14تقرر المادة أن الحسميات التقاعدية وحصة الجهة تحسبان على أساس كامل المرتب الأساسي، دون الإضافات التي تمنح عليه.
- المادة 15توجب المادة إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه الستين، وتجيز مد خدمته حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس الوزراء، وبعدها في حالات استثنائية بمرسوم ملكي.
- المادة 16تحدد المادة مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بالمدد الفعلية في الوظائف الخاضعة للنظام، بعد استبعاد الغياب والإجازات بدون مرتب ومدد كف اليد وكسور الشهر.
- المادة 17تُدخل المادة مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب في المدة المحسوبة، بشرط أداء حسمياتها على أساس مرتب الوظيفة الأصلية، وتبين طريقة الأداء وأثر التخلف عنه.
- المادة 18تحدد المادة متى يستحق الموظف معاشًا: بعد 25 سنة، أو 20 سنة بطلبه وموافقة جهة التعيين، أو 15 سنة عند إلغاء الوظيفة أو الفصل غير التأديبي، وحالات أخرى.معدّلة
- المادة 19تحدد المادة أن المعاش يُسوّى بواقع جزء من أربعين جزءًا من المرتب الشهري الأخير عن كل سنة خدمة محسوبة، بحد أقصى أربعين سنة.معدّلة
- المادة 20تسوّي المادة معاش الموظف المتوفى أو المفصول للعجز القطعي على أساس 40% من مرتبه الشهري الأخير أو معاش مدة خدمته وفق المادة 19، أيهما أكبر.
- المادة 21تسوّي المادة معاش الموظف المتوفى أو المفصول للعجز القطعي على أساس أربعة أخماس مرتبه الأخير إذا نشأت الوفاة أو العجز عن العمل، وتعد إصابة الذهاب والعودة من إصابات العمل.
- المادة 22تمنح المادة الوزير عضو مجلس الوزراء الخيار الأصلح بين طريقتين لتسوية معاشه، ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز معاشه أربعة أخماس مرتبه في منصب الوزارة.
- المادة 23تمنح المادة من انتهت خدمته دون بلوغ مدة المعاش مكافأة بنسبة 14% من المرتب السنوي عن كل سنة، و10% إذا كان الانتهاء بالاستقالة أو الفصل التأديبي.عُدّلت م/118
- المادة 23 مكررتشترط المادة لصرف المكافأة التقاعدية بلوغ الستين أو الوفاة، وتمنح معاشًا لمن خدم عشر سنوات وبلغ الستين، وتجيز لمن خدم خمس سنوات ضم مدة اعتبارية ليستحق معاشًا.
- المادة 24تحدد المادة معاش المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش: كامل المعاش لثلاثة فأكثر، وثلاثة أرباعه لاثنين، ونصفه لواحد، ويوزع بينهم بالتساوي.
- المادة 24 مكررتنظم المادة معاملة صاحب المعاش المفقود: يعامل من ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة المتوفى في حقوق المستحقين، وتعاد تسوية حقوقه بأثر رجعي إذا تبين أنه حي.معدّلة
- المادة 25تحدد المادة المستحقين عن صاحب المعاش، وتشترط لغير الزوجة والابن والبنت أن يكونوا معتمدين في إعالتهم عليه عند وفاته، وتترك لمجلس إدارة المؤسسة تحديد ضوابط ذلك.معدّلة
- المادة 26تقطع المادة معاش الذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة عند بلوغهم 21 سنة، إلا الطالب المنتظم حتى 26 أو التخرج، والعاجز عجزًا كاملًا حتى زوال عجزه.
- المادة 27توقف المادة معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، وتعيده إذا طلقت أو ترملت.
- المادة 28توقف المادة المعاش إذا عُين صاحبه أو المستحق في وظيفة حكومية ثابتة براتب يعادله أو يزيد، ويؤدى الفرق إذا قل الراتب، ويجوز الجمع حتى 400 ريال.
- المادة 29تمنع المادة حصول المستحق على أكثر من معاش، فيُؤدى له الأكبر، مع جواز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعها على 300 ريال شهريًا.
- المادة 30تقرر المادة أن نصيب المستحق الذي يسقط أو يوقف يصبح حقًا للصندوق ولا يؤول لباقي المستحقين، على ألا يقل نصيب الباقين عن 50% من معاش صاحب المعاش.
- المادة 31توقف المادة معاش صاحب المعاش الذي يعود إلى وظيفة خاضعة للنظام طوال مدة خدمته، وتسوي معاشه عند انتهائها بالطريقة الأصلح له من طريقتين.
- المادة 32تجيز المادة احتساب الخدمة السابقة لمن يعاد للخدمة إذا طلب ذلك خلال سنة من عودته، بشرط رد ما تقاضاه عنها دفعة واحدة خلال ستة أشهر أو على أقساط.
- المادة 33تلزم المادة وزارة المالية أو الهيئات العامة بدفع نسبة 9% أو 6% من مرتبات المستخدمين الموجودين في الخدمة عند نفاذ النظام عن خدمتهم السابقة له، بحسب اشتراكهم في نظام 1381هـ.
- المادة 34تعتمد المادة شهادة الميلاد أو حفيظة النفوس في تقرير سن المتقاعد أو المستحق، وتعتبر الميلاد في أول الشهر السابع من السنة الهجرية إذا لم يُحدد باليوم والشهر.
- المادة 35تقرر المادة أن استحقاق المعاش يبدأ للمتقاعد من اليوم التالي لانتهاء خدمته، وللمستحقين عنه من اليوم التالي لوفاته.
- المادة 36تقرر المادة أن صاحب المعاش الذي استحقه قبل نفاذ هذا النظام وتوفي بعد نفاذه، يعامل المستحقون عنه وفقًا لأحكام هذا النظام.
- المادة 37تمنع المادة الحجز على المعاش إلا بنسبة 25%، بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها، مع تقديم دين النفقة على غيره من الديون.
- المادة 38تقرر المادة أن الموظف الذي لم يعد متمتعًا بالجنسية العربية السعودية يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة الثالثة والعشرين من النظام.معدّلة
- المادة 39تعاقب المادة من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن البيانات الواجبة فحصل أو تسبب في الحصول على أموال من الصندوق بغير حق، بغرامة لا تتجاوز تلك المبالغ.