تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 30 من نظام التقاعد المدني

المادة (30)

تقرر المادة أن نصيب المستحق الذي يسقط أو يوقف يصبح حقًا للصندوق ولا يؤول لباقي المستحقين، على ألا يقل نصيب الباقين عن 50% من معاش صاحب المعاش.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (50%) في المائة من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.

المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام التقاعد المدني

إذا انقطع معاش أحد الورثة هل يوزع على الباقين؟

لا، لا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقًا للصندوق.

هل يوجد حد أدنى لنصيب المستحقين الباقين؟

نعم، لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن 50% من معاش صاحب المعاش، فإذا قل يكمل لهم ويوزع بعدد رؤوسهم.

ماذا يحدث إذا عاد النصيب الموقوف؟

يعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.

مواد أخرى عن معاش الورثة والمستحقين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.