المادة 30 من نظام التقاعد المدني
المادة (30)
تقرر المادة أن نصيب المستحق الذي يسقط أو يوقف يصبح حقًا للصندوق ولا يؤول لباقي المستحقين، على ألا يقل نصيب الباقين عن 50% من معاش صاحب المعاش.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (50%) في المائة من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: إذا انقطع أو أوقف نصيب أحد المستحقين، هل يُضاف إلى أنصبة الباقين؟
القاعدة: إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان، فلا يؤول إلى باقي المستحقين، وإنما يصبح حقًا للصندوق.
الحد الأدنى: لا يجوز أن يقل نصيب من بقي من المستحقين، في جميع الحالات، عن 50% من معاش صاحب المعاش. فإذا قل عن ذلك، يُكمَّل للباقين بقدره، ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم.
عودة النصيب الموقوف: إذا عاد نصيب المستحق الموقوف، يعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
وعبارة «لأي سبب كان» تعني أن الحكم يشمل كل أسباب السقوط أو الوقف، دون أن تعددها المادة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 29 التي تمنع الحصول على أكثر من معاش وتؤدي المعاش الأكبر. وتليها المادة 31 التي تنظم حالة عودة صاحب المعاش إلى الخدمة في وظيفة خاضعة للنظام.
ومن رأى أن نصيبه نزل عن الحد الأدنى المقرر، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا التقاعد والقضايا الإدارية.
مثال عملي
كان معاش صاحب معاش متوفى 8000 ريال، ويستحق عنه أربعة أبناء. أوقف نصيب ثلاثة منهم لأسباب مختلفة، فبقي واحد فقط. لا يؤول نصيب الثلاثة إليه، بل يصبح حقًا للصندوق، لكن لا يجوز أن يقل نصيبه عن 50% من المعاش، أي 4000 ريال، فيُكمَّل له حتى هذا القدر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام التقاعد المدني
إذا انقطع معاش أحد الورثة هل يوزع على الباقين؟
لا، لا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقًا للصندوق.
هل يوجد حد أدنى لنصيب المستحقين الباقين؟
نعم، لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن 50% من معاش صاحب المعاش، فإذا قل يكمل لهم ويوزع بعدد رؤوسهم.
ماذا يحدث إذا عاد النصيب الموقوف؟
يعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
مواد أخرى عن معاش الورثة والمستحقين
- المادة 24
تحدد المادة معاش المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش: كامل المعاش لثلاثة فأكثر، وثلاثة أرباعه لاثنين، ونصفه لواحد، ويوزع بينهم بالتساوي.
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدً
- المادة 24 مكررمعدّلة (1442هـ)
تنظم المادة معاملة صاحب المعاش المفقود: يعامل من ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة المتوفى في حقوق المستحقين، وتعاد تسوية حقوقه بأثر رجعي إذا تبين أنه حي.
تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية: أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة
- المادة 25معدّلة (1442هـ)
تحدد المادة المستحقين عن صاحب المعاش، وتشترط لغير الزوجة والابن والبنت أن يكونوا معتمدين في إعالتهم عليه عند وفاته، وتترك لمجلس إدارة المؤسسة تحديد ضوابط ذلك.
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا ا
- المادة 26
تقطع المادة معاش الذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة عند بلوغهم 21 سنة، إلا الطالب المنتظم حتى 26 أو التخرج، والعاجز عجزًا كاملًا حتى زوال عجزه.
يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأح
- المادة 27
توقف المادة معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، وتعيده إذا طلقت أو ترملت.
اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلقت أو ترمل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

