تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام التقاعد المدني

المادة (8)

توجب المادة فحص المركز المالي لصندوق التقاعد كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتواري أو مؤسسة متخصصة، ورفع التقرير لمجلس الوزراء مع ملاحظات مجلس الإدارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام بواسطة خبير كتواري أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التزامات الصندوق القائمة والمستقبلة ومدى توازن المنافع الممنوحة للمستفيدين من الصندوق مع إمكانياته، كما يشمل الفحص تقدير الواردات والمصروفات في الفترة التالية لإعداد تقرير الفحص التي يحددها مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة دراسة التقرير ثم يرفعه لمجلس الوزراء مشفوعًا بملاحظاته واقتراحاته.

المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التقاعد المدني

كم مرة يفحص المركز المالي لصندوق التقاعد؟

مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالنظام.

من يقوم بالفحص الاكتواري؟

خبير اكتواري أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال.

ماذا يحدث لتقرير الفحص؟

يدرسه مجلس الإدارة ثم يرفعه لمجلس الوزراء مشفوعًا بملاحظاته واقتراحاته.

مواد أخرى عن صندوق التقاعد ومجلس إدارته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.