المادة 8 من نظام التقاعد المدني
المادة (8)
توجب المادة فحص المركز المالي لصندوق التقاعد كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتواري أو مؤسسة متخصصة، ورفع التقرير لمجلس الوزراء مع ملاحظات مجلس الإدارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام بواسطة خبير كتواري أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التزامات الصندوق القائمة والمستقبلة ومدى توازن المنافع الممنوحة للمستفيدين من الصندوق مع إمكانياته، كما يشمل الفحص تقدير الواردات والمصروفات في الفترة التالية لإعداد تقرير الفحص التي يحددها مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة دراسة التقرير ثم يرفعه لمجلس الوزراء مشفوعًا بملاحظاته واقتراحاته.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة آلية دورية للتأكد من سلامة الوضع المالي لصندوق التقاعد وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
- التوقيت: يُفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالنظام.
- من يجري الفحص: خبير اكتواري أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال.
- مضمون الفحص: تقدير التزامات الصندوق القائمة والمستقبلة، ومدى توازن المنافع الممنوحة للمستفيدين مع إمكانيات الصندوق، وتقدير الواردات والمصروفات في الفترة التالية لإعداد التقرير، وهي فترة يحددها مجلس الإدارة.
- بعد الفحص: يدرس مجلس الإدارة التقرير ثم يرفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بملاحظاته واقتراحاته.
وترتبط هذه المادة بالمادة 9 التي تعالج نتيجة الفحص: فإذا ظهر عجز في الصندوق سُوّي بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء، وإذا ظهر فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين جاز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء.
فالفحص الاكتواري هو ما يُبنى عليه أي تعديل في وضع الصندوق المالي وفق النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التقاعد المدني
كم مرة يفحص المركز المالي لصندوق التقاعد؟
مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالنظام.
من يقوم بالفحص الاكتواري؟
خبير اكتواري أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال.
ماذا يحدث لتقرير الفحص؟
يدرسه مجلس الإدارة ثم يرفعه لمجلس الوزراء مشفوعًا بملاحظاته واقتراحاته.
مواد أخرى عن صندوق التقاعد ومجلس إدارته
- المادة 3
تقرر المادة أن لصندوق التقاعد ذمة مالية مستقلة تديره مصلحة معاشات التقاعد المرتبطة إداريًا بوزارة المالية، ويجوز تكليفها بتنفيذ أي نظام تقاعد آخر.
للصندوق ذمة مالية مستقلة، وتديره - وفقًا لأحكام هذا النظام - مصلحة معاشات التقاعد وهي مصلحة مستقلة تمول من الصندوق وترتبط إداريًّا بوزارة المالية والاقتصاد الوط
- المادة 4
تُخضع المادة مصلحة معاشات التقاعد لأنظمة الموظفين والأنظمة المالية للدولة فيما عدا إدارة استثمار أموال الصندوق، وتحدد رئاستها بمدير عام ونائب.
فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون لـ
- المادة 5
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التقاعد برئاسة وزير المالية، وطريقة انعقاده ونصابه وكيفية صدور قراراته.
يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي: - وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أو من ينيبه. رئيساً - رئيس ديوان الموظفين العام . عضواً - محافظ مؤسسة النقد . عضواً - مدير
- المادة 6
تمنح المادة مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على المصلحة، وتعدد صلاحياته في تنفيذ النظام والاستثمار والميزانية ومراجعة الحسابات والحساب الختامي.
يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذي
- المادة 7
تجعل المادة المدير العام لمصلحة معاشات التقاعد مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل، وتترك للمجلس تحديد صلاحياته في الإدارة والاستثمار.
يكون المدير العام للمصلحة مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل فيها، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق.
- المادة 9
تبين المادة كيفية معالجة العجز في صندوق التقاعد، وجواز إضافة مزايا جديدة للمنتفعين عند وجود فائض، وكلاهما يحتاج موافقة مجلس الوزراء.
إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

