تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من نظام التقاعد المدني

المادة (24)

تحدد المادة معاش المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش: كامل المعاش لثلاثة فأكثر، وثلاثة أرباعه لاثنين، ونصفه لواحد، ويوزع بينهم بالتساوي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدًا. ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.

المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التقاعد المدني

كم يأخذ الورثة من معاش المتقاعد المتوفى؟

كامل المعاش إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، ونصفه إذا كان المستحق واحدًا.

كيف يوزع معاش المتوفى بين المستحقين؟

يوزع على المستحقين بالتساوي.

هل الزوجة وحدها تأخذ كامل معاش زوجها؟

إذا كانت المستحقة الوحيدة فيقرر لها نصف المعاش بحسب هذه المادة.

مواد أخرى عن معاش الورثة والمستحقين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.