المادة 24 من نظام التقاعد المدني
المادة (24)
تحدد المادة معاش المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش: كامل المعاش لثلاثة فأكثر، وثلاثة أرباعه لاثنين، ونصفه لواحد، ويوزع بينهم بالتساوي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدًا. ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة مقدار المعاش الذي يُصرف لأسرة صاحب المعاش بعد وفاته، ويعتمد على عدد المستحقين:
- ثلاثة مستحقين فأكثر: معاش بقدر المعاش المستحق لصاحب المعاش كاملًا.
- مستحقان اثنان: ثلاثة أرباع المعاش.
- مستحق واحد: نصف المعاش.
التوزيع: يوزع المعاش على المستحقين بالتساوي، فلا تفرق المادة بين ذكر وأنثى أو بين درجات القرابة في مقدار النصيب.
ويُفهم «صاحب المعاش» و«المستحق» وفق المادة 1: صاحب المعاش هو المتقاعد الذي تقرر له معاش، ويشمل الموظف الذي توفي وتقرر له معاش، والمستحق هو من تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش.
ولا تحدد هذه المادة من هم المستحقون وشروطهم، فهذا موضوع مواد أخرى في النظام. وتأتي بعدها المادة الرابعة والعشرون مكرر التي تبين كيف يعامل صاحب المعاش المفقود: فمن ثبت فقده بحكم قضائي نهائي يعامل، فيما يتعلق بحقوق المستحقين، معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم.
ومن كان لديه خلاف حول عدد المستحقين أو أنصبتهم، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التقاعد والقضايا الإدارية.
مثال عملي
توفي متقاعد كان معاشه 6000 ريال، وترك زوجة وابنًا فقط مستحقين. لأنهما اثنان، يُقرر لهما ثلاثة أرباع المعاش، أي 4500 ريال، توزع بينهما بالتساوي، فيأخذ كل منهما 2250 ريالًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التقاعد المدني
كم يأخذ الورثة من معاش المتقاعد المتوفى؟
كامل المعاش إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، ونصفه إذا كان المستحق واحدًا.
كيف يوزع معاش المتوفى بين المستحقين؟
يوزع على المستحقين بالتساوي.
هل الزوجة وحدها تأخذ كامل معاش زوجها؟
إذا كانت المستحقة الوحيدة فيقرر لها نصف المعاش بحسب هذه المادة.
مواد أخرى عن معاش الورثة والمستحقين
- المادة 24 مكررمعدّلة (1442هـ)
تنظم المادة معاملة صاحب المعاش المفقود: يعامل من ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة المتوفى في حقوق المستحقين، وتعاد تسوية حقوقه بأثر رجعي إذا تبين أنه حي.
تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية: أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة
- المادة 25معدّلة (1442هـ)
تحدد المادة المستحقين عن صاحب المعاش، وتشترط لغير الزوجة والابن والبنت أن يكونوا معتمدين في إعالتهم عليه عند وفاته، وتترك لمجلس إدارة المؤسسة تحديد ضوابط ذلك.
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا ا
- المادة 26
تقطع المادة معاش الذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة عند بلوغهم 21 سنة، إلا الطالب المنتظم حتى 26 أو التخرج، والعاجز عجزًا كاملًا حتى زوال عجزه.
يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأح
- المادة 27
توقف المادة معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، وتعيده إذا طلقت أو ترملت.
اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلقت أو ترمل
- المادة 30
تقرر المادة أن نصيب المستحق الذي يسقط أو يوقف يصبح حقًا للصندوق ولا يؤول لباقي المستحقين، على ألا يقل نصيب الباقين عن 50% من معاش صاحب المعاش.
إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (50%
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

