المادة 3 من نظام التقاعد المدني
المادة (3)
تقرر المادة أن لصندوق التقاعد ذمة مالية مستقلة تديره مصلحة معاشات التقاعد المرتبطة إداريًا بوزارة المالية، ويجوز تكليفها بتنفيذ أي نظام تقاعد آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للصندوق ذمة مالية مستقلة، وتديره - وفقًا لأحكام هذا النظام - مصلحة معاشات التقاعد وهي مصلحة مستقلة تمول من الصندوق وترتبط إداريًّا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وسنتها المالية هي السنة المالية للدولة. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد للمصلحة المذكورة تنفيذ أي نظام آخر للتقاعد.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأساس التنظيمي لإدارة أموال التقاعد المدني.
- ذمة مالية مستقلة: لصندوق التقاعد المدني ذمة مالية مستقلة، أي أن أمواله منفصلة ولها كيانها الخاص.
- الجهة المديرة: تدير الصندوق، وفقًا لأحكام النظام، مصلحة معاشات التقاعد، وهي مصلحة مستقلة تُموَّل من الصندوق نفسه، وترتبط إداريًا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
- السنة المالية: سنة المصلحة المالية هي السنة المالية للدولة.
- مهام إضافية: يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد إلى المصلحة بتنفيذ أي نظام آخر للتقاعد.
والمقصود بالصندوق والمصلحة هنا ما عرّفته المادة 1: «الصندوق» هو صندوق التقاعد المدني، و«المصلحة» هي مصلحة معاشات التقاعد. وتكمل المادة 4 هذا الحكم ببيان الأنظمة التي تخضع لها المصلحة وكيفية رئاستها.
وأهمية المادة للموظف والمتقاعد أنها تحدد الجهة التي تُدار بها أموال التقاعد والتي يتعامل معها في شؤون معاشه وفق أحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التقاعد المدني
هل لصندوق التقاعد المدني ذمة مالية مستقلة؟
نعم، تنص المادة صراحة على أن للصندوق ذمة مالية مستقلة.
من يدير صندوق التقاعد المدني؟
تديره مصلحة معاشات التقاعد، وهي مصلحة مستقلة تمول من الصندوق وترتبط إداريًا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
هل يمكن أن تنفذ المصلحة نظام تقاعد آخر؟
نعم، يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد إليها بتنفيذ أي نظام آخر للتقاعد.
مواد أخرى عن صندوق التقاعد ومجلس إدارته
- المادة 4
تُخضع المادة مصلحة معاشات التقاعد لأنظمة الموظفين والأنظمة المالية للدولة فيما عدا إدارة استثمار أموال الصندوق، وتحدد رئاستها بمدير عام ونائب.
فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون لـ
- المادة 5
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التقاعد برئاسة وزير المالية، وطريقة انعقاده ونصابه وكيفية صدور قراراته.
يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي: - وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أو من ينيبه. رئيساً - رئيس ديوان الموظفين العام . عضواً - محافظ مؤسسة النقد . عضواً - مدير
- المادة 6
تمنح المادة مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على المصلحة، وتعدد صلاحياته في تنفيذ النظام والاستثمار والميزانية ومراجعة الحسابات والحساب الختامي.
يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذي
- المادة 7
تجعل المادة المدير العام لمصلحة معاشات التقاعد مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل، وتترك للمجلس تحديد صلاحياته في الإدارة والاستثمار.
يكون المدير العام للمصلحة مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل فيها، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق.
- المادة 8
توجب المادة فحص المركز المالي لصندوق التقاعد كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتواري أو مؤسسة متخصصة، ورفع التقرير لمجلس الوزراء مع ملاحظات مجلس الإدارة.
يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام بواسطة خبير كتواري أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التزامات الصندوق ا
- المادة 9
تبين المادة كيفية معالجة العجز في صندوق التقاعد، وجواز إضافة مزايا جديدة للمنتفعين عند وجود فائض، وكلاهما يحتاج موافقة مجلس الوزراء.
إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

