سن التقاعد وتمديد الخدمة في نظام التقاعد المدني السعودي
الإحالة إلى التقاعد حتمًا عند بلوغ الستين وجواز مد الخدمة حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس الوزراء واستثناء الوزراء والقضاة والتمديد بعدها بمرسوم ملكي، وتقرير السن بشهادة الميلاد أو حفيظة النفوس واعتبار الميلاد في أول الشهر السابع عند عدم تحديده.
مادتان
- المادة 15
توجب المادة إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه الستين، وتجيز مد خدمته حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس الوزراء، وبعدها في حالات استثنائية بمرسوم ملكي.
يحال الموظف على التقاعد حتمًا عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي.
- المادة 34
تعتمد المادة شهادة الميلاد أو حفيظة النفوس في تقرير سن المتقاعد أو المستحق، وتعتبر الميلاد في أول الشهر السابع من السنة الهجرية إذا لم يُحدد باليوم والشهر.
يعتمد في تقرير سن المتقاعد أو المستحق على شهادة الميلاد أو على ما هو مسجل في حفيظة النفوس، وفي حالة عدم تحديد الميلاد باليوم والشهر فيعتبر الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية التي ولد فيها.