المادة 24 مكرر من نظام التقاعد المدني
المادة الرابعة والعشرين مكرر
تنظم المادة معاملة صاحب المعاش المفقود: يعامل من ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة المتوفى في حقوق المستحقين، وتعاد تسوية حقوقه بأثر رجعي إذا تبين أنه حي.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/87) بتاريخ 24/9/1442هـ.
تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:
أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.
ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة
المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 مكرر بلغة مبسطة
أضيفت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 24/9/1442هـ، لتعالج وضع صاحب المعاش المفقود.
أ – بعد الحكم بالفقد:
- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي، فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين، معاملة من ثبتت وفاته، وذلك من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم.
- لا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي.
- تعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة أو حكمًا.
ب – إذا ظهر أنه حي: تعاد تسوية حقوقه التقاعدية بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، ونافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه. أي أن المؤسسة لا تُطالَب بها مرة أخرى، وتُخصم من مستحقاته هو.
ج – التفاصيل: تحدد قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، ولا تذكر المادة مضمون تلك القواعد.
وترتبط هذه المادة بالمادة 24 التي تحدد معاش المستحقين بعد الوفاة بحسب عددهم، وبالمادة 25 التي تحدد من هم المستحقون. ولأن الحكم بالفقد يتطلب إجراءً قضائيًا، فالأفضل أن تستشير الأسرة محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية وقضايا التقاعد.
مثال عملي
فُقد صاحب معاش في حادث ولم يُعرف مصيره، فاستمر صرف معاشه إلى أن صدر حكم قضائي نهائي بفقده. بعد الحكم عومل المستحقون عنه معاملة مستحقي المتوفى من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم. وإذا ظهر لاحقًا أنه حي، تعاد تسوية حقوقه بأثر رجعي وتحسم منها المبالغ التي صرفت للمستحقين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 مكرر من نظام التقاعد المدني
هل يوقف معاش المفقود قبل الحكم بفقده؟
لا، لا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي.
كيف يعامل المستحقون عن المفقود؟
يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة من ثبتت وفاته فيما يتعلق بحقوق المستحقين، من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم.
ماذا يحدث إذا رجع المفقود حيًا؟
تعاد تسوية حقوقه التقاعدية بأثر رجعي، وتعد المبالغ التي دفعت للمستحقين مبرئة لذمة المؤسسة وتحسم من حقوقه.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/87) — 24/9/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24هـ تكون بالنص الآتي:
" تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:
أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.
ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة".
مواد أخرى عن معاش الورثة والمستحقين
- المادة 24
تحدد المادة معاش المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش: كامل المعاش لثلاثة فأكثر، وثلاثة أرباعه لاثنين، ونصفه لواحد، ويوزع بينهم بالتساوي.
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدً
- المادة 25معدّلة (1442هـ)
تحدد المادة المستحقين عن صاحب المعاش، وتشترط لغير الزوجة والابن والبنت أن يكونوا معتمدين في إعالتهم عليه عند وفاته، وتترك لمجلس إدارة المؤسسة تحديد ضوابط ذلك.
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا ا
- المادة 26
تقطع المادة معاش الذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة عند بلوغهم 21 سنة، إلا الطالب المنتظم حتى 26 أو التخرج، والعاجز عجزًا كاملًا حتى زوال عجزه.
يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأح
- المادة 27
توقف المادة معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، وتعيده إذا طلقت أو ترملت.
اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلقت أو ترمل
- المادة 30
تقرر المادة أن نصيب المستحق الذي يسقط أو يوقف يصبح حقًا للصندوق ولا يؤول لباقي المستحقين، على ألا يقل نصيب الباقين عن 50% من معاش صاحب المعاش.
إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (50%
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

