تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 مكرر من نظام التقاعد المدني

المادة الرابعة والعشرين مكرر

معدّلة (1442هـ)

تنظم المادة معاملة صاحب المعاش المفقود: يعامل من ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة المتوفى في حقوق المستحقين، وتعاد تسوية حقوقه بأثر رجعي إذا تبين أنه حي.

نص المادة المضافة

أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/87) بتاريخ 24/9/1442هـ.

تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:

أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.

ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.

ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة

المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 مكرر بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 مكرر من نظام التقاعد المدني

هل يوقف معاش المفقود قبل الحكم بفقده؟

لا، لا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي.

كيف يعامل المستحقون عن المفقود؟

يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة من ثبتت وفاته فيما يتعلق بحقوق المستحقين، من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم.

ماذا يحدث إذا رجع المفقود حيًا؟

تعاد تسوية حقوقه التقاعدية بأثر رجعي، وتعد المبالغ التي دفعت للمستحقين مبرئة لذمة المؤسسة وتحسم من حقوقه.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/87) — 24/9/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24هـ تكون بالنص الآتي:

    " تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:

    أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.

    ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.

    ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة".

كل تعديلات نظام التقاعد المدني ←

مواد أخرى عن معاش الورثة والمستحقين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.