معاش الورثة والمستحقين في نظام التقاعد المدني السعودي
معاش المستحقين بقدر المعاش كاملًا لثلاثة فأكثر وثلاثة أرباعه لاثنين ونصفه لواحد وتوزيعه بالتساوي، والمستحقون من الزوج والزوجة والوالدين والأولاد وأولاد الابن والإخوة والأجداد وشرط الإعالة، وقطع معاش الذكور عند الحادية والعشرين واستمراره للطالب حتى السادسة والعشرين وللعاجز، ووقف معاش المستحقة بالزواج وإعادته بالطلاق أو الترمل، وأيلولة النصيب الموقوف للصندوق مع حد أدنى خمسين بالمائة، ومعاملة صاحب المعاش المفقود بحكم قضائي.
6 مواد
- المادة 24
تحدد المادة معاش المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش: كامل المعاش لثلاثة فأكثر، وثلاثة أرباعه لاثنين، ونصفه لواحد، ويوزع بينهم بالتساوي.
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدًا. ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.
- المادة 24 مكررمعدّلة (1442هـ)
تنظم المادة معاملة صاحب المعاش المفقود: يعامل من ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة المتوفى في حقوق المستحقين، وتعاد تسوية حقوقه بأثر رجعي إذا تبين أنه حي.
تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية: أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب…
- المادة 25معدّلة (1442هـ)
تحدد المادة المستحقين عن صاحب المعاش، وتشترط لغير الزوجة والابن والبنت أن يكونوا معتمدين في إعالتهم عليه عند وفاته، وتترك لمجلس إدارة المؤسسة تحديد ضوابط ذلك.
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر…
- المادة 26
تقطع المادة معاش الذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة عند بلوغهم 21 سنة، إلا الطالب المنتظم حتى 26 أو التخرج، والعاجز عجزًا كاملًا حتى زوال عجزه.
يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال التالية: 1 - إذا كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته فيؤدى له المعاش…
- المادة 27
توقف المادة معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، وتعيده إذا طلقت أو ترملت.
اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلقت أو ترملت، فإذا كانت المستحقة التي طُلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.
- المادة 30
تقرر المادة أن نصيب المستحق الذي يسقط أو يوقف يصبح حقًا للصندوق ولا يؤول لباقي المستحقين، على ألا يقل نصيب الباقين عن 50% من معاش صاحب المعاش.
إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (50%) في المائة من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على…