تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 25 من نظام التقاعد المدني

المادة (25)

معدّلة (1442هـ)

تحدد المادة المستحقين عن صاحب المعاش، وتشترط لغير الزوجة والابن والبنت أن يكونوا معتمدين في إعالتهم عليه عند وفاته، وتترك لمجلس إدارة المؤسسة تحديد ضوابط ذلك.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك

المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التقاعد المدني

من يستحق معاش التقاعد بعد وفاة صاحبه؟

الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن المتوفى في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة.

هل يشترط أن يكون المستحق تحت إعالة المتوفى؟

يشترط ذلك لغير الزوجة والابن والبنت، فيجب أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.

هل يستحق أولاد الابن من معاش جدهم؟

يستحق ابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، بشرط أن يكونوا معتمدين في إعالتهم عليه عند وفاته.

من يحدد ضوابط الإعالة؟

يحددها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه، ومعها تاريخ بدء الصرف وإجراءات الإثبات.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/93) — 22/10/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1442/10/22هـ ، لتكون بالنص الآتي: "المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك".

النص الأصلي قبل التعديلات

المستحقون عن صاحب المعاش هم:

الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياة صاحب المعاش)، والأخ، والأخت، والجد، والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك.

كل تعديلات نظام التقاعد المدني ←

مواد أخرى عن معاش الورثة والمستحقين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.