المادة 25 من نظام التقاعد المدني
المادة (25)
تحدد المادة المستحقين عن صاحب المعاش، وتشترط لغير الزوجة والابن والبنت أن يكونوا معتمدين في إعالتهم عليه عند وفاته، وتترك لمجلس إدارة المؤسسة تحديد ضوابط ذلك.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك
المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: من يستحق معاشًا بعد وفاة صاحب المعاش؟
المستحقون هم:
- الزوج أو الزوجة.
- الأم والأب.
- الابن والبنت.
- ابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش.
- الأخ والأخت.
- الجد والجدة.
شرط الإعالة: فيما عدا الزوجة والابن والبنت، يشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. أما الزوجة والابن والبنت فلا يشترط فيهم ذلك بحسب نص المادة.
ما يحدده مجلس الإدارة: يحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك. ولا تذكر المادة مضمون هذا القرار.
والصيغة الحالية للمادة عُدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 22/10/1442هـ. وتليها المادة 26 التي تقطع معاش الذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة عند بلوغهم 21 سنة، مع استثناء الطالب المنتظم والعاجز عجزًا كاملًا.
ولأن إثبات الإعالة قد يثير خلافًا، فمن الأفضل استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية وقضايا التقاعد.
مثال عملي
توفي صاحب معاش وترك زوجة وبنتًا وأمًا. تستحق الزوجة والبنت دون شرط الإعالة، أما الأم فيشترط لاستحقاقها أن تكون معتمدة في إعالتها عليه عند وفاته، وفق الضوابط التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التقاعد المدني
من يستحق معاش التقاعد بعد وفاة صاحبه؟
الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن المتوفى في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة.
هل يشترط أن يكون المستحق تحت إعالة المتوفى؟
يشترط ذلك لغير الزوجة والابن والبنت، فيجب أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.
هل يستحق أولاد الابن من معاش جدهم؟
يستحق ابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، بشرط أن يكونوا معتمدين في إعالتهم عليه عند وفاته.
من يحدد ضوابط الإعالة؟
يحددها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه، ومعها تاريخ بدء الصرف وإجراءات الإثبات.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/93) — 22/10/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1442/10/22هـ ، لتكون بالنص الآتي: "المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك".
النص الأصلي قبل التعديلات
المستحقون عن صاحب المعاش هم:
الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياة صاحب المعاش)، والأخ، والأخت، والجد، والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك.
مواد أخرى عن معاش الورثة والمستحقين
- المادة 24
تحدد المادة معاش المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش: كامل المعاش لثلاثة فأكثر، وثلاثة أرباعه لاثنين، ونصفه لواحد، ويوزع بينهم بالتساوي.
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدً
- المادة 24 مكررمعدّلة (1442هـ)
تنظم المادة معاملة صاحب المعاش المفقود: يعامل من ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة المتوفى في حقوق المستحقين، وتعاد تسوية حقوقه بأثر رجعي إذا تبين أنه حي.
تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية: أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة
- المادة 26
تقطع المادة معاش الذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة عند بلوغهم 21 سنة، إلا الطالب المنتظم حتى 26 أو التخرج، والعاجز عجزًا كاملًا حتى زوال عجزه.
يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأح
- المادة 27
توقف المادة معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، وتعيده إذا طلقت أو ترملت.
اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلقت أو ترمل
- المادة 30
تقرر المادة أن نصيب المستحق الذي يسقط أو يوقف يصبح حقًا للصندوق ولا يؤول لباقي المستحقين، على ألا يقل نصيب الباقين عن 50% من معاش صاحب المعاش.
إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (50%
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

