المادة 18 من نظام التقاعد المدني
المادة (18)
تحدد المادة متى يستحق الموظف معاشًا: بعد 25 سنة، أو 20 سنة بطلبه وموافقة جهة التعيين، أو 15 سنة عند إلغاء الوظيفة أو الفصل غير التأديبي، وحالات أخرى.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي - ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي - فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشر سنة على الأقل، أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته.
2 - إذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقًا لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدني.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
هذه من أهم مواد النظام، لأنها تحدد متى يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته. والحالات بحسب الفقرة 1:
- 25 سنة على الأقل: إذا بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد 25 سنة، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة معًا 25 سنة.
- 20 سنة بطلب الموظف: يجوز أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد مدة خدمة محسوبة لا تقل عن 20 سنة، بشرط موافقة الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله.
- 15 سنة في حالات خاصة: إذا انتهت الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة، أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ، ما لم ينص القرار أو الأمر على أن الفصل لسبب تأديبي.
- مهما كانت المدة: إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة، أو بسبب «عجز ما وبلوغه سن التقاعد» بحسب تعبير النص.
الفقرة 2 – الخدمة المدنية والعسكرية التي لا تبلغ مدة المعاش: تُسوى مكافأة عن الخدمة المدنية وفق نظام التقاعد المدني، ومكافأة عن الخدمة العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويُصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدني.
والصيغة الحالية عُدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 12/8/1403هـ. وتأتي هذه المادة بعد المادة 17 الخاصة باحتساب الإعارة والإجازة الدراسية، وقبل المادة 19 التي تبين طريقة تسوية المعاش. ولأن الحالات متعددة وتتوقف على سبب انتهاء الخدمة، فالأفضل لمن يخطط للتقاعد أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التقاعد والقضايا الإدارية.
مثال عملي
محمد موظف مدني خدم 21 سنة محسوبة في التقاعد، ويرغب في التقاعد المبكر. يجوز له أن يطلب الإحالة والحصول على المعاش لأن خدمته تجاوزت 20 سنة، لكن ذلك مشروط بموافقة الجهة التي تملك حق تعيين مثله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التقاعد المدني
كم سنة خدمة يحتاجها الموظف المدني لاستحقاق المعاش؟
يستحق المعاش متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد 25 سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة 25 سنة.
هل يجوز التقاعد المبكر بعد 20 سنة؟
نعم، يجوز للموظف طلب الإحالة والحصول على المعاش بعد خدمة محسوبة لا تقل عن 20 سنة، بشرط موافقة الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله.
ماذا لو ألغيت وظيفتي قبل 25 سنة؟
إذا انتهت الخدمة بإلغاء الوظيفة يستحق الموظف معاشًا متى بلغت خدمته المحسوبة 15 سنة على الأقل.
ماذا لو لم تكمل خدمتي المدنية والعسكرية مدة المعاش؟
تسوى مكافأة عن الخدمة المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وعن العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، ويصرف مجموعهما من صندوق التقاعد المدني.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/48) — 12/8/1403هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 12 / 8 /1403 هـ ،لتكون كما يلى:
1 - يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي - ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي - فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشر سنة على الأقل، أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته.
2 - إذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقًا لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدني.
النص الأصلي قبل التعديلات
يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد (خمسًا وعشرين سنة) على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن عشرين سنة ويشترط الموافقة على الإحالة من قِبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد (خمس عشرة سنة) على الأقل. أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجزه أو بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته.
مواد أخرى عن شروط استحقاق المعاش التقاعدي
- المادة 23 مكرر
تشترط المادة لصرف المكافأة التقاعدية بلوغ الستين أو الوفاة، وتمنح معاشًا لمن خدم عشر سنوات وبلغ الستين، وتجيز لمن خدم خمس سنوات ضم مدة اعتبارية ليستحق معاشًا.
- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16هـ، وتكون بالنص الآتي: " 1- يشترط لصرف المكافأة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة
- المادة 35
تقرر المادة أن استحقاق المعاش يبدأ للمتقاعد من اليوم التالي لانتهاء خدمته، وللمستحقين عنه من اليوم التالي لوفاته.
يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمتقاعد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته، وبالنسبة للمستحقين عنه من تاريخ اليوم التالي لوفاته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

