معاش العجز والوفاة أثناء الخدمة في نظام التقاعد المدني السعودي
تسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول للعجز على أساس أربعين بالمائة من المرتب الأخير أو معاش مدة الخدمة أيهما أكبر، وأربعة أخماس المرتب إذا نشأت الوفاة أو العجز عن العمل بما فيها إصابة الذهاب والعودة، وعرض صاحب معاش العجز دون الخمسين على الفحص الطبي وإيقاف معاشه عند الامتناع وإعادة تسويته عند الشفاء.
3 مواد
- المادة 12
تجيز المادة عرض من يتقاضى معاش عجز ولم يكمل الخمسين على الفحص الطبي، وتوقف معاشه عند الامتناع، وتعيد تسوية حالته إذا استمر امتناعه أو ثبت شفاؤه.
يجوز للمصلحة أن تعرض في أي وقت أي شخص لم يكمل الخمسين من العمر ويتناول - وفقًا لهذا النظام أو أي نظام تقاعد سابق - معاشًا بسبب عجزه عن العمل على من تعينه من الأطباء لفحصه في محل إقامته أو أي مكان آخر يحدد له، وإذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغم إعلانه بخطاب مسجل بوجوب ذلك يوقف صرف معاشه حتى يتقدم لذلك…
- المادة 20
تسوّي المادة معاش الموظف المتوفى أو المفصول للعجز القطعي على أساس 40% من مرتبه الشهري الأخير أو معاش مدة خدمته وفق المادة 19، أيهما أكبر.
يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس (40%) من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا للمادة (19) أيهما أكبر.
- المادة 21
تسوّي المادة معاش الموظف المتوفى أو المفصول للعجز القطعي على أساس أربعة أخماس مرتبه الأخير إذا نشأت الوفاة أو العجز عن العمل، وتعد إصابة الذهاب والعودة من إصابات العمل.
يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطيعة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه على أساس (4/5) أربعة أخماس المرتب الشهري الأخير وتعتبر من الإصابات أثناء العمل تلك التي تحدث أثناء ذهاب الموظف إلى محل أو منطقة عمله أو عودته منه وبغرض أداء عمله.