المادة 5 من نظام التقاعد المدني
المادة (5)
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التقاعد برئاسة وزير المالية، وطريقة انعقاده ونصابه وكيفية صدور قراراته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي:
- وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أو من ينيبه. رئيساً
- رئيس ديوان الموظفين العام . عضواً
- محافظ مؤسسة النقد . عضواً
- مدير عام مصلحة معاشات التقاعد . عضواً
- اثنان من ذوي الاختصاص العالي أحدهما في الإدارة والآخر في الاقتصاد. أعضاء
وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التقاعد وقواعد اجتماعاته.
التشكيل:
- وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من ينيبه: رئيسًا.
- رئيس ديوان الموظفين العام: عضوًا.
- محافظ مؤسسة النقد: عضوًا.
- مدير عام مصلحة معاشات التقاعد: عضوًا.
- اثنان من ذوي الاختصاص العالي، أحدهما في الإدارة والآخر في الاقتصاد: عضوين.
الانعقاد والقرارات:
- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة، فلا تحدد المادة عددًا ثابتًا للاجتماعات.
- لا يكون الانعقاد صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتأتي أهمية هذا التشكيل من الصلاحيات الواسعة التي تمنحها المادة 6 للمجلس، مثل الإشراف على تنفيذ النظام، وإصدار قواعده التنفيذية، ووضع خطة استثمار أموال الصندوق. كما تشير المادة 4 إلى المدير العام الذي يرأس المصلحة ويكون عضوًا في هذا المجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التقاعد المدني
من يرأس مجلس إدارة صندوق التقاعد؟
يرأسه وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من ينيبه.
متى يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا؟
لا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ماذا يحدث إذا تساوت الأصوات في المجلس؟
تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مواد أخرى عن صندوق التقاعد ومجلس إدارته
- المادة 3
تقرر المادة أن لصندوق التقاعد ذمة مالية مستقلة تديره مصلحة معاشات التقاعد المرتبطة إداريًا بوزارة المالية، ويجوز تكليفها بتنفيذ أي نظام تقاعد آخر.
للصندوق ذمة مالية مستقلة، وتديره - وفقًا لأحكام هذا النظام - مصلحة معاشات التقاعد وهي مصلحة مستقلة تمول من الصندوق وترتبط إداريًّا بوزارة المالية والاقتصاد الوط
- المادة 4
تُخضع المادة مصلحة معاشات التقاعد لأنظمة الموظفين والأنظمة المالية للدولة فيما عدا إدارة استثمار أموال الصندوق، وتحدد رئاستها بمدير عام ونائب.
فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون لـ
- المادة 6
تمنح المادة مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على المصلحة، وتعدد صلاحياته في تنفيذ النظام والاستثمار والميزانية ومراجعة الحسابات والحساب الختامي.
يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذي
- المادة 7
تجعل المادة المدير العام لمصلحة معاشات التقاعد مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل، وتترك للمجلس تحديد صلاحياته في الإدارة والاستثمار.
يكون المدير العام للمصلحة مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل فيها، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق.
- المادة 8
توجب المادة فحص المركز المالي لصندوق التقاعد كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتواري أو مؤسسة متخصصة، ورفع التقرير لمجلس الوزراء مع ملاحظات مجلس الإدارة.
يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام بواسطة خبير كتواري أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التزامات الصندوق ا
- المادة 9
تبين المادة كيفية معالجة العجز في صندوق التقاعد، وجواز إضافة مزايا جديدة للمنتفعين عند وجود فائض، وكلاهما يحتاج موافقة مجلس الوزراء.
إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

