المادة 36 من نظام التقاعد المدني
المادة (36)
تقرر المادة أن صاحب المعاش الذي استحقه قبل نفاذ هذا النظام وتوفي بعد نفاذه، يعامل المستحقون عنه وفقًا لأحكام هذا النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا توفي بعد نفاذ هذا النظام صاحب معاش استحقه قبل نفاذه، فيعامل المستحقون عنه وفقًا لأحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
هذه مادة انتقالية قصيرة تعالج سؤالًا محددًا: إذا كان صاحب المعاش قد استحق معاشه في ظل نظام سابق، ثم توفي بعد نفاذ هذا النظام، فبأي نظام يعامل المستحقون عنه؟
الحكم: يعامل المستحقون عنه وفقًا لأحكام هذا النظام.
شروط تطبيقها:
- أن يكون صاحب المعاش قد استحق معاشه قبل نفاذ هذا النظام.
- أن تكون وفاته بعد نفاذ هذا النظام.
فالعبرة في تحديد النظام الذي يُطبق على المستحقين بتاريخ الوفاة، لا بتاريخ استحقاق صاحب المعاش لمعاشه. ويعني ذلك أن أحكام هذا النظام الخاصة بالمستحقين، كمقدار معاشهم وتوزيعه وشروطه، هي التي تسري عليهم في هذه الحالة.
والمقصود بصاحب المعاش والمستحق ما عرفته المادة 1: صاحب المعاش هو المتقاعد الذي تقرر له معاش، والمستحق هو من تقرر له معاش بسبب قرابته منه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 35 التي تجعل استحقاق المستحقين يبدأ من اليوم التالي للوفاة، وقبل المادة 37 التي تنظم الحجز على المعاش. ومن كان لديه سؤال عن حالة قديمة بعينها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا التقاعد والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام التقاعد المدني
إذا توفي متقاعد قديم بعد صدور النظام فأي نظام يطبق على ورثته؟
إذا كان قد استحق معاشه قبل نفاذ هذا النظام وتوفي بعد نفاذه، فيعامل المستحقون عنه وفقًا لأحكام هذا النظام.
هل العبرة بتاريخ استحقاق المعاش أم تاريخ الوفاة؟
تربط المادة الحكم بوقوع الوفاة بعد نفاذ النظام، ولو كان المعاش قد استحق قبله.
مواد أخرى عن المشمولون بنظام التقاعد المدني
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التقاعد المدني، مثل الموظف والهيئة العامة والمتقاعد والمعاش والمكافأة وصاحب المعاش والمستحق.
يًقصد بالاصطلاحات الآتية - حيث وردت في النظام - المعاني المعرفة بها هنا:- الموظف : من تربطه بالدولة أو الهيئات العامة علاقة لائحية لها صفة الدوام، ويشمل هذا الل
- المادة 2
تحدد المادة من يسري عليهم نظام التقاعد المدني، وهم الموظفون السعوديون المدنيون المعينون على مراتب، مع حكم من يشغل أكثر من مرتبة وحكم الوزراء أصحاب المخصصات.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة ، على أنه إذا شغل الموظف أكث
- المادة 10
تحصر المادة التزام معاشات التقاعد بما استحق وفق هذا النظام ونظامي 1378 و1381هـ، وتحمّل وزارة المالية أو الهيئة العامة ما استحق بموجب أنظمة أسبق.
لا تلتزم معاشات التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام ونظامي التقاعد لعامي 1378 و 1381هـ. أما المعاشات والتعويضا
- المادة 11
تنقل المادة حقوق والتزامات نظام التقاعد الصادر عام 1381هـ إلى هذا النظام، وتقرر زيادة المعاشات القائمة عند نفاذه بنسب متدرجة بحد أعلى ألفي ريال.
تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) في 19 /2 /1381هـ إلى هذا النظام. كما تزاد المعاشات المستحقة بموجب أنظمة التقاعد المد
- المادة 33
تلزم المادة وزارة المالية أو الهيئات العامة بدفع نسبة 9% أو 6% من مرتبات المستخدمين الموجودين في الخدمة عند نفاذ النظام عن خدمتهم السابقة له، بحسب اشتراكهم في نظام 1381هـ.
تدفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئات العامة حسب الأحوال عن المستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام الخاضعين عند نفاذه للأحكام المنصوص عليها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

