المادة 4 من نظام التقاعد المدني
المادة (4)
تُخضع المادة مصلحة معاشات التقاعد لأنظمة الموظفين والأنظمة المالية للدولة فيما عدا إدارة استثمار أموال الصندوق، وتحدد رئاستها بمدير عام ونائب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون لـ وزير المالية والاقتصاد الوطني في تطبيق هذه الأنظمة الصلاحية المقررة للوزير، ويرأس المصلحة مدير عام ويساعده نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابه، وتحدد مرتبة المدير ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني .
المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الوضع الإداري لمصلحة معاشات التقاعد، الجهة التي تدير صندوق التقاعد بحسب المادة 3.
- الأنظمة التي تخضع لها: تخضع المصلحة لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة، فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، فهذا الجانب مستثنى من الخضوع لتلك الأنظمة.
- صلاحية الوزير: يكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني في تطبيق هذه الأنظمة الصلاحية المقررة للوزير.
- الرئاسة: يرأس المصلحة مدير عام، ويساعده نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابه.
- المرتبة: تحدد مرتبة المدير ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ولا تبين هذه المادة كيف تُدار الاستثمارات أو ما الأحكام التي تسري عليها بدلًا من أنظمة الدولة. ويرتبط المدير العام المذكور هنا بالمادة 5 التي تجعله عضوًا في مجلس إدارة صندوق التقاعد، وبالمادة 3 التي تنص على أن المصلحة مستقلة وترتبط إداريًا بوزارة المالية.
هذه المادة تنظيمية في الأساس، وتهم العاملين في المصلحة ومن يتابع طريقة إدارة أموال التقاعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التقاعد المدني
هل تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام؟
نعم، تخضع له ولنظام المستخدمين والأنظمة المالية في الدولة، فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق.
من يرأس مصلحة معاشات التقاعد؟
يرأسها مدير عام يساعده نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابه.
من يحدد مرتبة مدير المصلحة؟
تحدد مرتبة المدير ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني.
مواد أخرى عن صندوق التقاعد ومجلس إدارته
- المادة 3
تقرر المادة أن لصندوق التقاعد ذمة مالية مستقلة تديره مصلحة معاشات التقاعد المرتبطة إداريًا بوزارة المالية، ويجوز تكليفها بتنفيذ أي نظام تقاعد آخر.
للصندوق ذمة مالية مستقلة، وتديره - وفقًا لأحكام هذا النظام - مصلحة معاشات التقاعد وهي مصلحة مستقلة تمول من الصندوق وترتبط إداريًّا بوزارة المالية والاقتصاد الوط
- المادة 5
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التقاعد برئاسة وزير المالية، وطريقة انعقاده ونصابه وكيفية صدور قراراته.
يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي: - وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أو من ينيبه. رئيساً - رئيس ديوان الموظفين العام . عضواً - محافظ مؤسسة النقد . عضواً - مدير
- المادة 6
تمنح المادة مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على المصلحة، وتعدد صلاحياته في تنفيذ النظام والاستثمار والميزانية ومراجعة الحسابات والحساب الختامي.
يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذي
- المادة 7
تجعل المادة المدير العام لمصلحة معاشات التقاعد مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل، وتترك للمجلس تحديد صلاحياته في الإدارة والاستثمار.
يكون المدير العام للمصلحة مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل فيها، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق.
- المادة 8
توجب المادة فحص المركز المالي لصندوق التقاعد كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتواري أو مؤسسة متخصصة، ورفع التقرير لمجلس الوزراء مع ملاحظات مجلس الإدارة.
يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام بواسطة خبير كتواري أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التزامات الصندوق ا
- المادة 9
تبين المادة كيفية معالجة العجز في صندوق التقاعد، وجواز إضافة مزايا جديدة للمنتفعين عند وجود فائض، وكلاهما يحتاج موافقة مجلس الوزراء.
إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

