المادة 6 من نظام التقاعد المدني
المادة (6)
تمنح المادة مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على المصلحة، وتعدد صلاحياته في تنفيذ النظام والاستثمار والميزانية ومراجعة الحسابات والحساب الختامي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية:
1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له.
2 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
3 - إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدًا لإصدارها وفق النظام.
4 - تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافأته.
5 - إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة دور مجلس الإدارة الذي بيّنت المادة 5 تشكيله: فهو يتولى إدارة الصندوق والإشراف على إدارة مصلحة معاشات التقاعد، وله بصفة خاصة الصلاحيات الآتية:
- الإشراف على تنفيذ النظام وإصدار القواعد التنفيذية له.
- الاستثمار: وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
- الميزانية: إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدًا لإصدارها وفق النظام.
- المراجعة: تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بالمراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها، وتحديد مكافأته.
- الحساب الختامي: إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
عبارة «بصفة خاصة» تعني أن هذه القائمة تذكر أبرز الصلاحيات ضمن الإدارة والإشراف العامين. وتكمل المادة 7 الصورة، إذ تجعل المدير العام مسؤولًا أمام المجلس، وتترك للمجلس تحديد صلاحياته في إدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق.
وما يعني المتقاعد عمليًا من هذه المادة أن القواعد التنفيذية للنظام تصدر عن مجلس الإدارة، ولا تذكر المادة مضمون تلك القواعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التقاعد المدني
من يصدر القواعد التنفيذية لنظام التقاعد المدني؟
مجلس إدارة صندوق التقاعد، فمن صلاحياته الإشراف على تنفيذ النظام وإصدار القواعد التنفيذية له.
من يضع خطة استثمار أموال صندوق التقاعد؟
يضع مجلس الإدارة الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار ويصدر القواعد اللازمة لتنفيذها.
من يصادق على الحساب الختامي للمصلحة؟
يقر مجلس الإدارة الحساب الختامي تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
مواد أخرى عن صندوق التقاعد ومجلس إدارته
- المادة 3
تقرر المادة أن لصندوق التقاعد ذمة مالية مستقلة تديره مصلحة معاشات التقاعد المرتبطة إداريًا بوزارة المالية، ويجوز تكليفها بتنفيذ أي نظام تقاعد آخر.
للصندوق ذمة مالية مستقلة، وتديره - وفقًا لأحكام هذا النظام - مصلحة معاشات التقاعد وهي مصلحة مستقلة تمول من الصندوق وترتبط إداريًّا بوزارة المالية والاقتصاد الوط
- المادة 4
تُخضع المادة مصلحة معاشات التقاعد لأنظمة الموظفين والأنظمة المالية للدولة فيما عدا إدارة استثمار أموال الصندوق، وتحدد رئاستها بمدير عام ونائب.
فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون لـ
- المادة 5
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التقاعد برئاسة وزير المالية، وطريقة انعقاده ونصابه وكيفية صدور قراراته.
يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي: - وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أو من ينيبه. رئيساً - رئيس ديوان الموظفين العام . عضواً - محافظ مؤسسة النقد . عضواً - مدير
- المادة 7
تجعل المادة المدير العام لمصلحة معاشات التقاعد مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل، وتترك للمجلس تحديد صلاحياته في الإدارة والاستثمار.
يكون المدير العام للمصلحة مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل فيها، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق.
- المادة 8
توجب المادة فحص المركز المالي لصندوق التقاعد كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتواري أو مؤسسة متخصصة، ورفع التقرير لمجلس الوزراء مع ملاحظات مجلس الإدارة.
يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام بواسطة خبير كتواري أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التزامات الصندوق ا
- المادة 9
تبين المادة كيفية معالجة العجز في صندوق التقاعد، وجواز إضافة مزايا جديدة للمنتفعين عند وجود فائض، وكلاهما يحتاج موافقة مجلس الوزراء.
إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

