المادة 26 من نظام التقاعد المدني
المادة (26)
تقطع المادة معاش الذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة عند بلوغهم 21 سنة، إلا الطالب المنتظم حتى 26 أو التخرج، والعاجز عجزًا كاملًا حتى زوال عجزه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال التالية:
1 - إذا كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرون أو تخرجه أيهما أقرب.
2 - إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى ينتهي معاش المستحقين الذكور من فئات معينة.
القاعدة: يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الحادية والعشرين.
الاستثناءات: يستمر صرف المعاش لهؤلاء في حالتين:
- الطالب: إذا كان طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون منتظمًا في دراسته، فيؤدى له المعاش حتى بلوغه السادسة والعشرين أو تخرجه، أيهما أقرب.
- العاجز: إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب، وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة، فيستمر المعاش إلى أن يزول العجز.
وهذه المادة تخص الذكور من الفئات المذكورة فقط، ولا تتناول الإناث. وتأتي بعد المادة 25 التي تحدد المستحقين عن صاحب المعاش، ومنهم الابن وابن الابن والأخ. أما المادة 27 التالية فتعالج حالات وقف معاش الإناث بالزواج.
ومن أُوقف معاشه وهو يرى أنه داخل في أحد الاستثناءين، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا التقاعد والقضايا الإدارية.
مثال عملي
بلغ يوسف، ابن صاحب معاش متوفى، 21 سنة وهو طالب منتظم في الجامعة. يستمر صرف معاشه حتى يبلغ 26 سنة أو يتخرج، أيهما أقرب؛ فإذا تخرج وعمره 23 سنة يقطع معاشه عند تخرجه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام التقاعد المدني
متى ينقطع معاش الابن من تقاعد أبيه؟
يقطع عند بلوغه 21 سنة، إلا إذا كان طالبًا منتظمًا أو مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب.
هل يستمر معاش الطالب الجامعي؟
نعم، إذا كان منتظمًا في مدرسة ثانوية أو عالية أو ما يناظرها معترف بها، فيؤدى له حتى بلوغه 26 سنة أو تخرجه أيهما أقرب.
هل يستمر معاش الابن العاجز؟
نعم، إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة، إلى أن يزول العجز.
مواد أخرى عن معاش الورثة والمستحقين
- المادة 24
تحدد المادة معاش المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش: كامل المعاش لثلاثة فأكثر، وثلاثة أرباعه لاثنين، ونصفه لواحد، ويوزع بينهم بالتساوي.
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدً
- المادة 24 مكررمعدّلة (1442هـ)
تنظم المادة معاملة صاحب المعاش المفقود: يعامل من ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة المتوفى في حقوق المستحقين، وتعاد تسوية حقوقه بأثر رجعي إذا تبين أنه حي.
تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية: أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة
- المادة 25معدّلة (1442هـ)
تحدد المادة المستحقين عن صاحب المعاش، وتشترط لغير الزوجة والابن والبنت أن يكونوا معتمدين في إعالتهم عليه عند وفاته، وتترك لمجلس إدارة المؤسسة تحديد ضوابط ذلك.
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا ا
- المادة 27
توقف المادة معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، وتعيده إذا طلقت أو ترملت.
اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلقت أو ترمل
- المادة 30
تقرر المادة أن نصيب المستحق الذي يسقط أو يوقف يصبح حقًا للصندوق ولا يؤول لباقي المستحقين، على ألا يقل نصيب الباقين عن 50% من معاش صاحب المعاش.
إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (50%
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

