ساري
نظام الإيجار التمويلي السعودي
يتضمن النظام: التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، عقد الإيجار التمويلي، سجل العقود، المخالفات والمنازعات، أحكام ختامية.
- عدد المواد
- 28
- مواد نافذة
- 28
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 13/8/1433هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
تصفّح نظام الإيجار التمويلي حسب الموضوع
تعريف الإيجار التمويلي4 موادعقد الإيجار التمويلي4 موادأجرة الإيجار التمويليمادة واحدةصيانة الأصل المؤجر والتزامات المستأجر5 موادهلاك الأصل المؤجر والتأمينمادتانحقوق المؤجر على الأصل المؤجر5 موادسجل عقود الإيجار التمويلي3 موادتملك الأصل المؤجر وإعادتهمادتانفسخ عقد الإيجار التمويليمادتاناسترداد الأصل المؤجر والمنازعات3 موادعقوبة التصرف في الأصل المؤجرمادتان
مواد نظام الإيجار التمويلي
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الإيجار التمويلي، مثل المؤجر والمستأجر والأصل المؤجر ونوعي الصيانة وسجل العقود.
- المادة 2تحدد المادة متى يُعد العقد إيجارًا تمويليًا، وتجيز انتقال ملكية الأصل المؤجر للمستأجر وفق العقد بصور محددة.
- المادة 3توجب المادة تحرير عقد الإيجار التمويلي كتابيًا أو إلكترونيًا متضمنًا بيانات محددة، وتسجيله في سجل العقود وإلحاق أي تعديل به.
- المادة 4تجيز المادة للمستأجر تحديد أوصاف الأصل مع المورد أو المنتج أو المقاول قبل العقد، وتحمّله مسؤولية ذلك، ولا تُلزم الأوصاف المؤجر إلا في حدود موافقته.
- المادة 5إذا فوّض المؤجر المستأجر كتابةً بتسلم الأصل من المورد مباشرة، وجب التسلم بمحضر يثبت حالته، وللمستأجر الرفض إن امتنع المورد عن توقيعه.
- المادة 6تلزم المادة المستأجر بدفع الأجرة في مواعيدها ولو لم ينتفع إلا بسبب المؤجر، وتنظم حلول الدفعات عند التأخر ورد الأجرة المعجلة.
- المادة 7تلزم المادة المستأجر بالاستعمال المعتاد والصيانة التشغيلية على نفقته، وتجعل الصيانة الأساسية على المؤجر ما لم يُتفق على غيره، وتوجب إشعاره بعوارض الانتفاع.
- المادة 8تمنع المادة المستأجر من إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر تبين طبيعته ونطاقه والمسؤول عن كلفته.
- المادة 9لا يتحمل المستأجر هلاك الأصل إلا بتعديه أو تفريطه، ويتحمله المؤجر إن كان بسببه أو بقوة قاهرة، والتأمين التعاوني على المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.
- المادة 10تجيز المادة إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
- المادة 11تجيز المادة للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار التمويلي إلى مستأجر آخر بشرط موافقة المؤجر، وتحيل تفاصيل ذلك إلى اللائحة.
- المادة 12تجيز المادة للمؤجر وضع بيانات حماية على المنقول المؤجر، والكشف على الأصل للتأكد من حيازة المستأجر وفحص حالته دون الإضرار به.
- المادة 13تجيز المادة للمستأجر طلب رخصة اقتناء الأصل أو تشغيله استنادًا إلى العقد المسجل، وتحمّله رسوم الرخصة وتجديدها ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- المادة 14تجعل المادة المستأجر مسؤولًا عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر.
- المادة 15إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، انتقلت ملكيته إلى المشتري محملة بعقد الإيجار التمويلي.
- المادة 16تمنع المادة المستأجر من ترتيب حقوق على ملكية الأصل المؤجر أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
- المادة 17تقرر المادة أن الأصل المؤجر المنقول يحتفظ بصفته منقولًا ولو ثُبّت في عقار أو أُلحق به.
- المادة 18تنص المادة على تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي، وتحدد مهامها وملاكها وما تنظمه اللائحة.
- المادة 19تثبت ملكية المؤجر للأصول في مواجهة الغير بتسجيل العقود، ويلتزم المؤجر بالتأشير عند التسنيد، ولا يُحتج بتعديل العقد إلا من تاريخ التأشير.
- المادة 20يلتزم المستأجر بتسليم الأصل للمؤجر بالحالة المتفق عليها عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، ما لم يختر تملكه بموجب العقد.
- المادة 21تجيز المادة للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة، وفق ما تحدده اللائحة وبما يحقق العدالة.
- المادة 22ينفسخ العقد بالهلاك الكلي أو بمنع السلطات للانتفاع الكلي، وللمستأجر عند الهلاك الجزئي الفسخ أو تعديل الأجرة، وتحدد اللائحة مستحقات الطرفين.
- المادة 23عند إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه، يجوز للمستأجر الاستمرار في العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.
- المادة 24تجعل المادة المحكمة المختصة جهة الفصل في منازعات نظام الإيجار التمويلي ولائحته والنظر في مخالفاتهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
- المادة 25للمؤجر طلب حكم من المحكمة بتسليم الأصول الثابتة يُبت فيه خلال 30 يومًا، واسترداد المنقولة إذا تضمن العقد حقه في ذلك تحت إشراف شركات مرخصة.
- المادة 26يعاقب بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل أو السجن حتى 3 أشهر أو بهما من طمس بياناته أو غيّر معالمه أو باعه أو رهنه دون موافقة المؤجر.
- المادة 27يصدر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي خلال 90 يومًا من تاريخ صدوره.
- المادة 28يبدأ العمل بنظام الإيجار التمويلي بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.