استرداد الأصل المؤجر والمنازعات في نظام الإيجار التمويلي السعودي
اختصاص المحكمة المختصة بمنازعات الإيجار التمويلي ومخالفاته، وطلب المؤجر الحكم بتسليم الأصول الثابتة على أن يبت فيه خلال ثلاثين يومًا، واسترداد الأصول المنقولة عبر شركات متخصصة مرخصة من وزارة العدل وفق نظام التنفيذ.
3 مواد
- المادة 24
تجعل المادة المحكمة المختصة جهة الفصل في منازعات نظام الإيجار التمويلي ولائحته والنظر في مخالفاتهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 25
للمؤجر طلب حكم من المحكمة بتسليم الأصول الثابتة يُبت فيه خلال 30 يومًا، واسترداد المنقولة إذا تضمن العقد حقه في ذلك تحت إشراف شركات مرخصة.
1- إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يومًا من تاريخ تقديمه. 2 - للمؤجر وفقًا لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين…
- المادة 21
تجيز المادة للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة، وفق ما تحدده اللائحة وبما يحقق العدالة.
للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقًا لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.