المادة 27 من نظام الإيجار التمويلي
المادة السابعة والعشرون
يصدر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي خلال 90 يومًا من تاريخ صدوره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره .
المصدر الرسمي: نظام الإيجار التمويلي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يصدر اللائحة التنفيذية للنظام ومتى:
- جهة الإصدار: المحافظ، وهو بحسب المادة 1 محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، بالاتفاق مع وزير العدل. فاللائحة تصدر بعمل مشترك بين الجهتين.
- المدة: خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام.
وأهمية هذه المادة كبيرة، لأن مواد كثيرة في النظام تحيل تفاصيلها إلى اللائحة، فاللائحة هي التي تكمل الصورة في المسائل التي أحالها النظام إليها. ولذلك على من يتعامل مع الإيجار التمويلي أن يرجع إلى اللائحة إلى جانب النظام، لا إلى النظام وحده.
ويلاحظ الفرق بين هذه المادة والمادة 28: فمدة إصدار اللائحة تُحسب من تاريخ صدور النظام، أما العمل بالنظام فيبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى أن لفظ «اللائحة» أينما ورد في النظام يُقصد به هذه اللائحة التنفيذية، بحسب التعريفات الواردة في المادة 1.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الإيجار التمويلي
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي؟
يصدرها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالاتفاق مع وزير العدل.
ما المدة المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية؟
خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام.
مواد أخرى عن تعريف الإيجار التمويلي
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الإيجار التمويلي، مثل المؤجر والمستأجر والأصل المؤجر ونوعي الصيانة وسجل العقود.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام الإيجار التمويلي. اللائحة :
- المادة 2
تحدد المادة متى يُعد العقد إيجارًا تمويليًا، وتجيز انتقال ملكية الأصل المؤجر للمستأجر وفق العقد بصور محددة.
1- يعد عقدًا إيجاريًّا تمويليًّا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا
- المادة 28
يبدأ العمل بنظام الإيجار التمويلي بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

