عقوبة التصرف في الأصل المؤجر في نظام الإيجار التمويلي السعودي
معاقبة من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غيّر معالمه أو أوصافه المقيدة في السجل أو باعه أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل أو السجن حتى ثلاثة أشهر أو بهما معًا.
مادتان
- المادة 26
يعاقب بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل أو السجن حتى 3 أشهر أو بهما من طمس بياناته أو غيّر معالمه أو باعه أو رهنه دون موافقة المؤجر.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفقًا لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معًا؛ كل من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غيَّر معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك، أو باع الأصل المؤجر، أو رهنه دون…
- المادة 16
تمنع المادة المستأجر من ترتيب حقوق على ملكية الأصل المؤجر أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.