تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام الإيجار التمويلي

المادة العاشرة

تجيز المادة إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.

المصدر الرسمي: نظام الإيجار التمويلي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الإيجار التمويلي

هل يجوز لشركة الإيجار التمويلي إصدار أوراق مالية مقابل حقوقها؟

نعم، تجيز المادة إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.

من ينظم إصدار هذه الأوراق المالية؟

هيئة السوق المالية، بموجب اللوائح والقواعد التي تصدرها.

مواد أخرى عن حقوق المؤجر على الأصل المؤجر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.