المادة 10 من نظام الإيجار التمويلي
المادة العاشرة
تجيز المادة إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
المصدر الرسمي: نظام الإيجار التمويلي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة بابًا تمويليًا لشركات الإيجار التمويلي، إذ تجيز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر. والمؤجر بحسب المادة 1 هو الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي.
ولم تفصّل المادة شروط هذا الإصدار أو إجراءاته أو أنواع الأوراق المالية، بل أحالت ذلك كله إلى اللوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية. فلا يتم الإصدار إلا وفق تلك اللوائح والقواعد، ومن يرغب في معرفة تفاصيله عليه الرجوع إليها.
وتهم هذه المادة بالدرجة الأولى شركات الإيجار التمويلي والمستثمرين في الأوراق المالية والجهات التي تنظم السوق المالية. أما المستأجر فالمادة لا تتناول التزاماته مباشرة؛ إذ تبقى أحكام العقد والنظام هي التي تحكم علاقته بالمؤجر، كالتزامه بدفع الأجرة وأحكام هلاك الأصل.
وتأتي هذه المادة إلى جانب المادة 9 التي تنظم تبعة هلاك الأصل والتأمين التعاوني عليه، والمادة 11 التي تجيز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر. ولمن يحتاج إلى رأي في إصدار أوراق مالية من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي والأوراق المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الإيجار التمويلي
هل يجوز لشركة الإيجار التمويلي إصدار أوراق مالية مقابل حقوقها؟
نعم، تجيز المادة إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
من ينظم إصدار هذه الأوراق المالية؟
هيئة السوق المالية، بموجب اللوائح والقواعد التي تصدرها.
مواد أخرى عن حقوق المؤجر على الأصل المؤجر
- المادة 12
تجيز المادة للمؤجر وضع بيانات حماية على المنقول المؤجر، والكشف على الأصل للتأكد من حيازة المستأجر وفحص حالته دون الإضرار به.
1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود. 2 - للمؤجر - أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر؛ للتأكد
- المادة 15
إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، انتقلت ملكيته إلى المشتري محملة بعقد الإيجار التمويلي.
إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.
- المادة 17
تقرر المادة أن الأصل المؤجر المنقول يحتفظ بصفته منقولًا ولو ثُبّت في عقار أو أُلحق به.
إذا كان الأصل المؤجر منقولًا، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثَبَت أو أُلحق بعقار.
- المادة 23
عند إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه، يجوز للمستأجر الاستمرار في العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.
يجوز للمستأجر - في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

