تملك الأصل المؤجر وإعادته في نظام الإيجار التمويلي السعودي
انتقال ملكية الأصل للمستأجر وفق العقد بسداد الدفعات أو مع مبلغ محدد أو بوعد بالبيع بثمن رمزي أو متفق عليه أو بقيمة الأصل أو بالهبة دون إخلال بأحكام تملك غير السعوديين للعقار، والتزام المستأجر بتسليم الأصل للمؤجر بالحالة المتفق عليها عند إنهاء العقد أو انقضائه ما لم يختر تملكه.
مادتان
- المادة 20
يلتزم المستأجر بتسليم الأصل للمؤجر بالحالة المتفق عليها عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، ما لم يختر تملكه بموجب العقد.
مـع مـراعـاة ما ورد في المـادة (التاسعة) من هذا النظام، يسلِّم المستأجـر الأصـل المـؤجَّـر - بالحالة المتفق عليها في العقد - إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، ما لم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.
- المادة 2
تحدد المادة متى يُعد العقد إيجارًا تمويليًا، وتجيز انتقال ملكية الأصل المؤجر للمستأجر وفق العقد بصور محددة.
1- يعد عقدًا إيجاريًّا تمويليًّا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها، أو قادرًا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك. 2- دون إخلال بأحكام تملك…