تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام الإيجار التمويلي

المادة السابعة عشرة

تقرر المادة أن الأصل المؤجر المنقول يحتفظ بصفته منقولًا ولو ثُبّت في عقار أو أُلحق به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الأصل المؤجر منقولًا، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثَبَت أو أُلحق بعقار.

المصدر الرسمي: نظام الإيجار التمويلي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الإيجار التمويلي

هل تصبح المعدات المثبتة في المبنى جزءًا من العقار؟

إذا كانت أصلًا مؤجرًا منقولًا، فإنها تحتفظ بصفتها منقولًا ولو ثُبّتت أو أُلحقت بعقار.

هل يمكن تأجير مصعد أو مولد تمويليًا رغم تثبيته؟

المادة تقرر أن الأصل المنقول يبقى منقولًا ولو ثُبّت في عقار، فلا يغير التثبيت صفته.

مواد أخرى عن حقوق المؤجر على الأصل المؤجر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.