تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام الإيجار التمويلي

المادة الثالثة

توجب المادة تحرير عقد الإيجار التمويلي كتابيًا أو إلكترونيًا متضمنًا بيانات محددة، وتسجيله في سجل العقود وإلحاق أي تعديل به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقًا في سجل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.

المصدر الرسمي: نظام الإيجار التمويلي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الإيجار التمويلي

هل يجوز أن يكون عقد الإيجار التمويلي إلكترونيًا؟

نعم، تنص المادة على تحرير العقد كتابيًا أو إلكترونيًا.

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الإيجار التمويلي؟

بيانات العاقدين، والأصل المؤجر وحالته، والأجرة وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه.

هل يجب تسجيل تعديلات عقد الإيجار التمويلي؟

نعم، تنص المادة على أن يُلحق بسجل العقد أي تعديل يطرأ عليه.

مواد أخرى عن عقد الإيجار التمويلي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.