حقوق المؤجر على الأصل المؤجر في نظام الإيجار التمويلي السعودي
وضع المؤجر بيانات حماية على المنقول المؤجر والكشف عليه، وانتقال ملكية الأصل إلى المشتري محملة بالعقد، واحتفاظ المنقول بصفته ولو أُلحق بعقار، وإصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وخيار المستأجر عند إفلاس المؤجر أو تصفيته في الاستمرار في العقد أو إعادة الأصل.
5 مواد
- المادة 10
تجيز المادة إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
- المادة 12
تجيز المادة للمؤجر وضع بيانات حماية على المنقول المؤجر، والكشف على الأصل للتأكد من حيازة المستأجر وفحص حالته دون الإضرار به.
1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود. 2 - للمؤجر - أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر؛ للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يُلحق هذا الإجراء ضررًا بالمستأجر، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.
- المادة 15
إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، انتقلت ملكيته إلى المشتري محملة بعقد الإيجار التمويلي.
إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.
- المادة 17
تقرر المادة أن الأصل المؤجر المنقول يحتفظ بصفته منقولًا ولو ثُبّت في عقار أو أُلحق به.
إذا كان الأصل المؤجر منقولًا، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثَبَت أو أُلحق بعقار.
- المادة 23
عند إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه، يجوز للمستأجر الاستمرار في العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.
يجوز للمستأجر - في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.