عقد الإيجار التمويلي في نظام الإيجار التمويلي السعودي
وجوب تحرير عقد كتابي أو إلكتروني يتضمن بيانات العاقدين والأصل وحالته والأجرة وآجال سدادها ومدة العقد وشروطه، وتحديد المستأجر أوصاف الأصل مع المورد أو المنتج ومسؤوليته عنها، وتسلم الأصل بمحضر يثبت حالته، والتنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة المؤجر.
4 مواد
- المادة 3
توجب المادة تحرير عقد الإيجار التمويلي كتابيًا أو إلكترونيًا متضمنًا بيانات محددة، وتسجيله في سجل العقود وإلحاق أي تعديل به.
يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقًا في سجل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.
- المادة 4
تجيز المادة للمستأجر تحديد أوصاف الأصل مع المورد أو المنتج أو المقاول قبل العقد، وتحمّله مسؤولية ذلك، ولا تُلزم الأوصاف المؤجر إلا في حدود موافقته.
يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل. وإن حددت الأوصاف بناءً على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.
- المادة 5
إذا فوّض المؤجر المستأجر كتابةً بتسلم الأصل من المورد مباشرة، وجب التسلم بمحضر يثبت حالته، وللمستأجر الرفض إن امتنع المورد عن توقيعه.
إذا فوض المؤجر المستأجر - كتابة - بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقًا للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولًا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع. وإن امتنع المورد، أو المنتج، أو المقاول عن…
- المادة 11
تجيز المادة للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار التمويلي إلى مستأجر آخر بشرط موافقة المؤجر، وتحيل تفاصيل ذلك إلى اللائحة.
يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.