تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام الإيجار التمويلي

المادة السادسة عشرة

تمنع المادة المستأجر من ترتيب حقوق على ملكية الأصل المؤجر أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.

المصدر الرسمي: نظام الإيجار التمويلي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الإيجار التمويلي

هل يجوز رهن الأصل المؤجر تمويليًا؟

لا يجوز للمستأجر رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.

هل أستطيع استخدام الأصل المؤجر ضمانًا لقرض؟

لا يجوز ترتيب حقوق على ملكية الأصل أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.

هل تكفي موافقة شفهية من المؤجر على الرهن؟

تشترط المادة أن تكون الموافقة محررة، أي مكتوبة.

مواد أخرى عن صيانة الأصل المؤجر والتزامات المستأجر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.