In force Last amended 11/6/1444 AH
Saudi Arabian Nationality Law
نظام الجنسية العربية السعودية
The Saudi Arabian Nationality Law of Saudi Arabia. This page presents the official Arabic text of each article with plain-English explanations for residents and businesses.
- Articles
- 30
- In force
- 30
- Amended
- 11
- Issued
- 25/1/1374 AH
Issued by: قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/01/25هـ
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Saudi Arabian Nationality Law by topic
Definitions and Provisions of the Nationality Law8 articlesSaudi Nationality by Descent and Birth4 articlesNationality of a Saudi Mother's Children by a Foreign Father2 articlesConditions for Naturalization4 articlesNaturalization of Wife and Children as Dependents5 articlesNaturalizing a Saudi's Foreign Wife1 articleA Saudi Woman Marrying a Foreigner3 articlesAcquiring a Foreign Nationality3 articlesRevoking Saudi Nationality4 articlesWithdrawing a Naturalized Person's Nationality3 articlesPenalty for Lying to Prove Nationality1 article
Articles of the Saudi Arabian Nationality Law
- Article 1تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».
- Article 2تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.
- Article 3تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الجنسية: السعودي، والسعودي بالتجنس، والأجنبي، والقاصر، وسن الرشد، ونطاق إقليم المملكة.
- Article 4تحدد المادة الفئات التي تعد سعودية أصلًا، استنادًا إلى التابعية العثمانية أو الإقامة في أراضي المملكة عام 1332هـ واستمرارها حتى 22/3/1345هـ.
- Article 5تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
- Article 6تمنع المادة قبول طلبات شهادات الجنسية ممن يشملهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4 بعد سنة من العمل بالنظام، وللقاصر بعد سنة من بلوغه سن الرشد.
- Article 7تحدد المادة من يكون سعوديًا بحكم الولادة: المولود لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو بلا جنسية، أو المولود في المملكة لأبوين مجهولين.
- Article 8تجيز المادة منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن وُلد في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، بأربعة شروط.Amended M/88
- Article 9تحدد المادة شروط جواز منح الجنسية السعودية للأجنبي، كبلوغ سن الرشد والإقامة عشر سنوات متتالية وحسن السيرة والمهنة وإجادة العربية، والمستندات المرفقة بالطلب.Amended
- Article 10تجعل المادة منح الجنسية من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وتعطي الوزير حق رفض الطلب دون إبداء أسباب ولو توافرت الشروط.
- Article 11تمنع المادة السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، ومن تجنس دون إذن يبقى سعوديًا ما لم تسقط عنه الجنسية وفق المادة 13.
- Article 12تبيّن المادة أثر تجنس السعودي المأذون له بجنسية أجنبية على زوجته وأولاده القصر، وحق الأولاد في استرداد الجنسية خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.Amended
- Article 13تجيز المادة إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب في أربع حالات، مع وجوب إنذاره قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفية أملاكه، وجواز منعه من الإقامة أو العودة.
- Article 14تبيّن المادة أثر اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية على زوجته وأولاده القصر والبالغين، وشروط دخولهم في الجنسية وحق القصر في اختيار جنسية والدهم الأصلية.Amended
- Article 15تجيز المادة للمتجنس أن يقدم طلبًا مستقلًا باسم كل امرأة تتبعه وله عليها ولاية شرعية بموجب وثيقة شرعية، لمنحها الجنسية السعودية.
- Article 16تجيز المادة لوزير الداخلية منح الجنسية السعودية للأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته إذا طلبت وتنازلت عن جنسيتها، وتقرير فقدانها إذا انقطعت الزوجية واستردت جنسية أجنبية.Amended
- Article 17تقرر المادة أن المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها بزواجها من أجنبي، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فيها بحكم قانونها.Amended
- Article 18تعطي المادة المرأة السعودية المتزوجة بأجنبي حق استرداد جنسيتها السعودية عند انتهاء الزوجية، بعد عودتها للإقامة في المملكة.
- Article 19تبين المادة أثر إسقاط الجنسية على زوجة الشخص وأولاده: للزوجة الاختيار والاسترداد، ولأولاده الصغار المقيمين خارج المملكة اختيار الجنسية عند الرشد، ولا يمتد سقوطها وفق المادة 11 إلى أسرته.
- Article 20تبين المادة أثر السفر على طالب التجنس: تلغى إقامته السابقة بغياب يزيد على سنة بعد الطلب، ويسقط حقه إن سافر قبل الطلب وتجاوز مدة تأشيرة العودة.
- Article 21تجيز المادة لمجلس الوزراء، باقتراح وزير الداخلية، سحب الجنسية من المتجنس خلال 10 سنوات من تجنسه إذا صدر عليه حكم في إحدى حالتين تحددهما.Amended
- Article 22تقرر المادة سحب الجنسية السعودية من المتجنس في أي وقت، بأمر رئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، إذا ثبت حصوله عليها بأقوال كاذبة أو غش أو خطأ أو تزوير.Amended
- Article 23تقرر المادة أن سحب الجنسية من المتجنس يزيلها عنه وعمن اكتسبها معه بالتبعية، مع إعادة منحها للتابع إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، واحتساب مدته الماضية.
- Article 24تجعل المادة وزارة الداخلية الجهة المختصة أصلًا بتنفيذ نظام الجنسية، وتحدد طريقة تقديم الإقرارات والطلبات داخل المملكة وخارجها، وتجيز للوزير الترخيص لموظفين آخرين بتسلمها.
- Article 25تقرر المادة أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- Article 26تعاقب المادة بالحبس حتى سنتين أو بغرامة حتى 30,000 ريال من أبدى أقوالًا كاذبة أو قدم أوراقًا غير صحيحة عن علم لإثبات الجنسية أو نفيها، ويوقعها ديوان المظالم.Amended
- Article 27تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.Amended
- Article 28تلغي المادة نظام الجنسية الصادر عام 1357هـ وما سبقه من نظم التابعية الحجازية والحجازية النجدية، وكل حكم في الأنظمة الأخرى يخالف هذا النظام.
- Article 29تقصر المادة على الملك وحده منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13.
- Article 30تقرر المادة أن نظام الجنسية العربية السعودية يصبح نافذ المفعول من تاريخ تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية.