Article 23 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 23 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة آثار سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها، ويمتد أثرها إلى من اكتسبها معه:
- بالنسبة للمتجنس نفسه: يترتب على السحب زوال الجنسية عنه.
- بالنسبة لمن اكتسبها بالتبعية: تسحب الجنسية أيضًا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية.
لكن المادة تضع استثناءً لحماية التابعين: إذا ثبت أن من اكتسب الجنسية بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة، وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية، فإنها تمنح له مع احتساب المدة الماضية له. ويشترط لذلك تحقق الأمرين معًا. ولا تبين المادة الجهة التي تتحقق من ذلك أو إجراءات إعادة المنح.
ومن حالات السحب ما تنص عليه المادة 22، التي تجيز بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية من المتجنس في أي وقت إذا ثبت أنه حصل عليها بناءً على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها. وتختص المادة 24 بأن وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ النظام.
ولأن الأثر يمتد إلى أفراد الأسرة، فيحسن لمن يواجه قرار سحب أو يتأثر به أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Withdrawing a Naturalized Person's Nationality
- Article 21Amended (1425 AH)
تجيز المادة لمجلس الوزراء، باقتراح وزير الداخلية، سحب الجنسية من المتجنس خلال 10 سنوات من تجنسه إذا صدر عليه حكم في إحدى حالتين تحددهما.
يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الح
- Article 22Amended (1389 AH)
تقرر المادة سحب الجنسية السعودية من المتجنس في أي وقت، بأمر رئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، إذا ثبت حصوله عليها بأقوال كاذبة أو غش أو خطأ أو تزوير.
يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

