Article 28 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 28 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقه ومن نظم خاصة بالتابعية الحجازية أو بالتابعية الحجازية النجدية، كما يلغي أحكام النظم الأخرى المخالفة لأحكامه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه مادة إلغاء، تحدد الأنظمة التي حل محلها نظام الجنسية العربية السعودية. وهي تلغي:
- نظام الجنسية العربية السعودية السابق الذي صدرت بالموافقة عليه الإرادة الملكية رقم 7/1/47 في تاريخ 13 شوال 1357هـ.
- ما سبقه من نظم خاصة بالتابعية الحجازية أو بالتابعية الحجازية النجدية.
- أحكام النظم الأخرى المخالفة لأحكام هذا النظام.
والمعنى العملي أن مسائل الجنسية تحكمها نصوص هذا النظام بدلًا من الأنظمة الملغاة، وأن أي حكم في نظام آخر يتعارض معه لا يعمل به. ويلاحظ أن الإلغاء في البند الأخير لا يشمل الأنظمة الأخرى كلها، بل يقتصر على أحكامها المخالفة فقط.
وتتصل بهذه المادة المادة 27 التي تجعل وزير الداخلية مختصًا بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ النظام، والمادة 29 التي تقصر على جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي في غير الأحكام المدرجة في المادة 13.
ومن كانت لديه مسألة نشأت في ظل الأنظمة الملغاة وأراد معرفة النص الذي يحكمها، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Definitions and Provisions of the Nationality Law
- Article 1
تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».
يسمى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".
- Article 2
تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.
ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة
- Article 3
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الجنسية: السعودي، والسعودي بالتجنس، والأجنبي، والقاصر، وسن الرشد، ونطاق إقليم المملكة.
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية: أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام. ب- السعودي بالتجنس هو
- Article 24
تجعل المادة وزارة الداخلية الجهة المختصة أصلًا بتنفيذ نظام الجنسية، وتحدد طريقة تقديم الإقرارات والطلبات داخل المملكة وخارجها، وتجيز للوزير الترخيص لموظفين آخرين بتسلمها.
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الد
- Article 25
تقرر المادة أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- Article 27Amended (1425 AH)
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

