Article 9 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 9 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
ب- أن يكون سليم العقل والجسم.
ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
د- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
هـ- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
و- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة تجنيس الأجنبي بالجنسية العربية السعودية. وتبدأ بعبارة «يجوز منح الجنسية»، فتوافر الشروط لا يعني حقًا تلقائيًا في الجنسية.
الشروط الستة:
- أن يكون، عند تقديم الطلب، قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
- أن يكون سليم العقل والجسم.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويُستثنى من هذا الشرط من وُلد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
- أن يجيد اللغة العربية تحدثًا وقراءة وكتابة.
المستندات المرفقة بالطلب:
- تصريح الإقامة.
- جواز السفر، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقامه.
- كل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها.
- كل ورقة تؤيد ما يطالب بإثباته بمقتضى أحكام النظام.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ لتصبح بنصها الحالي.
علاقتها بالمادتين الثامنة والعاشرة: تبيّن المادة العاشرة أن الجنسية تُمنح من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وأن لوزير الداخلية في جميع الأحوال، ودون إبداء الأسباب، رفض الموافقة على منح الجنسية للأجنبي الذي تتوافر فيه شروط المادة التاسعة قبل تقديم الاقتراح. أما المادة الثامنة فتضع شروطًا خاصة لمن وُلد في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية.
ولمن يريد التقدم بطلب تجنس أو لديه ظرف خاص، يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والأنظمة الإدارية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/54 — 29/10/1425 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح كالآتى :
" يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
ب- أن يكون سليم العقل والجسم.
ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
د- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
هـ- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
و- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام . "
Original text before the amendments (Arabic)
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد .
2- أن يكون غير معتوه أو مجنون.
3- أن يكون حين تقديم الطلب:
أ - قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات.
ب - أن يكون حسن السير والسلوك.
جـ - أن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
د – أن يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانوني أو أية وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.
More articles on Conditions for Naturalization
- Article 10
تجعل المادة منح الجنسية من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وتعطي الوزير حق رفض الطلب دون إبداء أسباب ولو توافرت الشروط.
تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة ع
- Article 20
تبين المادة أثر السفر على طالب التجنس: تلغى إقامته السابقة بغياب يزيد على سنة بعد الطلب، ويسقط حقه إن سافر قبل الطلب وتجاوز مدة تأشيرة العودة.
كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية السعودية وقدم طلب للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد
- Article 29
تقصر المادة على الملك وحده منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13.
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في الماد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

