Article 11 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 11 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا سعوديا إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقا لحكم المادة (13).
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مسألة تجنس السعودي بجنسية دولة أخرى، وتضع لها قاعدتين:
- الإذن المسبق: لا يجوز للسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء.
- أثر التجنس دون إذن: إذا تجنس السعودي بجنسية أجنبية قبل الحصول مقدمًا على هذا الإذن، فإنه يظل معتبرًا سعوديًا، أي لا تزول عنه الجنسية تلقائيًا بمجرد دخوله في الجنسية الأخرى.
لكن المادة تستثني من ذلك أن ترى حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية عنه تطبيقًا للمادة 13. والمادة 13 تجيز إسقاط الجنسية بمرسوم مسبب في حالات منها دخول السعودي في جنسية أخرى خلافًا لهذه المادة، وتوجب إنذاره إنذارًا صحيحًا قبل تاريخ مرسوم الإسقاط بثلاثة أشهر على الأقل، مع تصفية أملاكه وفقًا لنظام تملك العقار، وجواز حرمانه من الإقامة في المملكة أو العودة إليها.
أما إذا تجنس السعودي بعد الحصول على الإذن، فإن المادة 12 تبين أثر ذلك على زوجته وأولاده القصر، وأن الزوجة لا تفقد جنسيتها السعودية إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة وصدر لها إذن بالموافقة من وزير الداخلية، وحق الأولاد في استرداد الجنسية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
ومن يفكر في اكتساب جنسية أخرى أو تجنس بها فعلًا، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية قبل اتخاذ أي خطوة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Acquiring a Foreign Nationality
- Article 12Amended (1425 AH)
تبيّن المادة أثر تجنس السعودي المأذون له بجنسية أجنبية على زوجته وأولاده القصر، وحق الأولاد في استرداد الجنسية خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.
لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية – إذا أذن له في ذلك – أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجد
- Article 13
تجيز المادة إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب في أربع حالات، مع وجوب إنذاره قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفية أملاكه، وجواز منعه من الإقامة أو العودة.
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية: أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام. ب-
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

