Article 12 of the Saudi Arabian Nationality Law

المادة 12 من نظام الجنسية العربية السعودية

Amended (1425 AH)

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية – إذا أذن له في ذلك – أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة، وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية، أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

General Practice lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/54 — 29/10/1425 AH

    Official amendment text (Arabic)

    عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح كما يلى :

    " لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية – إذا أذن له في ذلك – أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة، وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية، أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد."

Original text before the amendments (Arabic)

يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها العربية السعودية.

أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة على أنه يكون لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

All amendments to this law (Arabic) →

More articles on Acquiring a Foreign Nationality

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.