Article 12 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 12 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية – إذا أذن له في ذلك – أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة، وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية، أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة السعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك، وأثر ذلك على أسرته. وتشترط المادة الحادية عشرة لهذا التجنس إذنًا سابقًا من رئيس مجلس الوزراء.
أولًا: الزوجة
لا تفقد الزوجة جنسيتها السعودية بسبب تجنس زوجها، حتى لو كان قانون الجنسية الجديدة يدخلها في جنسية زوجها. وتفقدها فقط إذا اجتمع أمران:
- أن تقرر وتعلن التحاقها بجنسية زوجها الجديدة.
- أن يصدر لها إذن بالموافقة من وزير الداخلية.
ثانيًا: الأولاد القصر
- يفقد الأولاد القصر الجنسية السعودية إذا كانوا، بحكم تغيير جنسية أبيهم، يدخلون في جنسيته بمقتضى قانون الجنسية الجديدة.
- لكن لهم الحق في استرداد الجنسية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. ولا تحدد المادة إجراءات الاسترداد.
فالمادة تفرق بين الزوجة، التي يُحفظ لها الأصل ما لم تختر هي الالتحاق بجنسية زوجها ويؤذن لها، والأولاد القصر، الذين يتبعون أباهم في هذه الحالة مع منحهم حق الاسترداد بعد الرشد.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ لتصبح بنصها الحالي.
تمييز مهم: هذه المادة تخص التجنس المأذون به. أما من يتجنس دون إذن، فتنص المادة الحادية عشرة على أنه يظل معتبرًا سعوديًا إلا إذا رأت الحكومة إسقاط الجنسية عنه وفق المادة الثالثة عشرة، التي تجيز الإسقاط بمرسوم مسبب في حالات منها الدخول في جنسية أخرى مخالفةً للمادة الحادية عشرة، مع وجوب الإنذار قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
ولمن تواجه أسرته حالة من هذا النوع، يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والأنظمة الإدارية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/54 — 29/10/1425 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح كما يلى :
" لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية – إذا أذن له في ذلك – أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة، وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية، أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد."
Original text before the amendments (Arabic)
يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها العربية السعودية.
أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة على أنه يكون لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
More articles on Acquiring a Foreign Nationality
- Article 11
تمنع المادة السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، ومن تجنس دون إذن يبقى سعوديًا ما لم تسقط عنه الجنسية وفق المادة 13.
لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا سعوديا إلا
- Article 13
تجيز المادة إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب في أربع حالات، مع وجوب إنذاره قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفية أملاكه، وجواز منعه من الإقامة أو العودة.
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية: أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام. ب-
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

